قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2005م
بإنشاء مكتب المواصلات المشترك في إطار المبادرة الأوروبية
مجلس الوزراء
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (10/32/9) المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 13/9/2005م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
الموافقة على إنشاء مكتب المواصلات المشترك في إطار المبادرة الأوروبية.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 13/9/2005 ميلادية
الموافق 9/شعبان/1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.