قرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 2005م بشأن إقرار اتفاقية قرض البنك الإسلامي لاستكمال بناء المكتبة الوطنية في فلسطين


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (92) منه، وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (4/32/9) المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 13/9/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية قرض البنك الإسلامي للتنمية لاستكمال بناء المكتبة الوطنية في فلسطين.

مادة (2)
يعرض القرار على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وفق الأصول.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 13/9/2005 ميلادية الموافق 9/شعبان/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.