قرار مجلس الوزراء رقم (157) لسنة 2005م بتعديل سلم المكافآت لبرنامج مساعدات البطالة والتشغيل المؤقت


مجلس الوزراء بعد الاطًّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (9/31) في جلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تعديل سلم المكافآت لبرنامج مساعدات البطالة والتشغيل المؤقت على النحو الآتي: 1- منح العامل العاطل عن العمل المستفيد من برنامج مساعدات البطالة، الذي يبدي استعداده لتقديم خدمات اجتماعية متى طلب منه ذلك أثناء فترة استفادته من البرنامج مخصص بطالة مقداره (500) خمسمائة شيكل في الشهر الواحد، ولمدة شهرين. 2- منح العامل العاطل عن العمل المستفيد من برنامج التشغيل المؤقت، الذي يبدي استعداده للعمل المثبت لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً في الشهر الواحد أثناء فترة استفادته من البرنامج، مخصص تشغيل مؤقت مقداره (250) مائتان وخمسون شيكلاً إضافي في الشهر الواحد، ولمدة لا تزيد عن شهرين 3- منح المستفيد من برنامج مساعدات البطالة والتشغيل المتزوج، علاوة مقدارها (150) مائة وخمسون شيكلاً شهرياً، بحيث لا تمنح العلاوة لأكثر من شخص واحد في الأسرة الواحدة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.