قرار مجلس الوزراء رقم (152) لسنة 2005م بتخصيص مبلغ مالي سنوي لتغطية تكاليف أجرة المقرات الثلاثة للاتحاد العام لنقابات العمال في مدينة القدس


مجلس الوزراء بعد الاطًّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضته وزيرة الدولة هند خوري، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (18/31) في جلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (20,000$) عشرين ألف دولار أمريكي سنوياً لتغطية تكاليف أجرة المقرات الثلاثة للاتحاد العام لنقابات العمال في مدينة القدس.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.