قرار مجلس الوزراء رقم (151) لسنة 2005م بتخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة


مجلس الوزراء بعد الاطًّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/31/9) في جلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة من (17%) إلى (16%).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.