قرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2005م بصرف مكافأة مالية شهرية لحراس الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (9/29/9) في جلسته المنعقدة في بلدة أبو ديس بتاريخ 28/8/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مكافأة مالية شهرية لحراس المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أسوة بزملائهم حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

مادة (2)
يتم تحديد مبلغ المكافأة بالتنسيق ما بين وزير المالية ووزير الأوقاف والشؤون الدينية أصولاً.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 28/8/2005 ميلادية الموافق 23 رجب 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.