قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2005م بإعادة تأهيل مباني مكاتب البريد لإمكان استخدامها من ذوي الاحتياجات الخاصة


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على قانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين لا سيما المادة (17) منه، وعلى ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيان وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (7/24/9) المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 3/8/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (200,000) مائتي ألف دولار أمريكي لإعادة تأهيل مباني مكاتب البريد لإمكان استخدامها من ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة، وذلك على النحو الآتي. 1- تجهز مداخل مكاتب البريد لاستخدام المعوقين من خلال الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة لخدمة المعوقين. 2- تجهز الوحدات الصحية للتواؤم مع احتياجات المعوقين. 3- تجهز قاعات الانتظار الضرورية لهم

مادة (2)
يتم الاتفاق على آلية الصرف بين وزير المالية ووزير الاتصالات والتكنولوجيا أصولاً.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2005 ميلادية الموافق 28 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.