قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2005م بشأن وضع لوحات إرشادية على جانبي طرق المناطق المقام عليها المستوطنات الإسرائيلية المنوي الانسحاب منها في قطاع غزة


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م لا سيما المادة (77) منه، وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (5/24/9) المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 3/8/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تخصيص مبلغ (000ر100 $) مائة ألف دولار أمريكي لوضع لوحات إرشادية على جانب طرق المناطق المقام عليها المستوطنات الإسرائيلية المنوي الانسحاب منها في قطاع غزة

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2005 ميلادية الموافق 28 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.