قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م ولا سيما المادة (124) منه، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/23/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م. أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: 1- القانون: قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م. 2- نظام التقاعد: جميع أنظمة التقاعد الحالية التي أنشئت بموجب القوانين السابقة والأنظمة أو اللوائح والتعليمات التي تحكم وتدير تقاعد موظفي القطاع العام. 3- سنوات الخدمة المقبولة للتقاعد: مدة الخدمة المسدد عنها كامل الاشتراكات ولغايات احتساب الراتب التقاعدي أو المكافأة تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً. 4- مدير عام الهيئة: رئيس الهيئة.

مادة (2)
للهيئة وبموافقة مجلس الإدارة قبول أية مساعدات أو هبات غير مشروطة سواء كانت مباشرة أو عن طريق الجهات الملتزمة بدفع رواتب المنتفعين.

مادة (3)
لغايات تطبيق المادة (7) فإن الموازنة الجارية للهيئة لا تشمل المصاريف المتعلقة بإدارة استثمارات وأموال الهيئة ومصاريف الحافظ ومدير الاستثمارات وأية مصاريف ضرورية لتنفيذ النشاطات الاستثمارية الخاصة بالمؤسسة.

مادة (4)
1- يجوز لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية بموافقة مجلس الإدارة الانضمام إلى نظام التقاعد وفقاً للشروط الآتية: أ) الالتزام بالمعايير التي تحددها الهيئة . ب) ان يكون لديها خبرات سابقة في صناديق تقاعد أو توفير. ج) ان يكون لديها هيكلية إدارية محددة. د) تقديم تعهد بتحويل الاشتراكات التي تقتطع شهرياً من رواتب المنتفعين والمساهمات المترتبة عليها للهيئة في المواعيد المحددة في القانون. 2- يتم احتساب المساهمات والراتب التقاعدي و/ أو المكافأة على أساس الراتب الذي يتقاضاه المنتفع. 3- لمجلس الإدارة استناداً إلى التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن إنهاء اشتراك أي مؤسسة في نظام التقاعد إذا ما تخلفت عن تحويل المستحقات المترتبة عليها في المواعيد المحددة.

مادة (5)
1- يحال على التقاعد كل من أكمل الستين سنة من عمره، ويحق لمن توافرت فيه شروط الانتفاع بالتقاعد الإلزامي وفقاً لنص المادة 27 فقرة (2، 3، 4) الحصول على التقاعد بعد موافقة الوزير المختص أو مؤسسة المجتمع المدني التي يعمل لديها وموافقة الهيئة. 2- يحق للموظف الذي يستقيل قبل استحقاقه للتقاعد أن يطلب تحويل جميع سنوات الخدمة المقيدة لحسابه والمسدد عنها المساهمات المالية إلى نظام المنافع البديل على أن يكون من الصناديق التي تشرف الهيئة على إداراتها.

مادة (6)
1- يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة المهنيين المتخصصين في الأمور المالية والاقتصادية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء. 2- يحدد مجلس الإدارة رواتب ومكافآت رئيس الهيئة. 3- لمجلس الإدارة فصل العضو الذي يتغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول والطلب من مجلس الوزراء تعيين بديل له وفقاً للقانون. 4- يقوم مجلس الإدارة بتطوير دليل لاستثمارات الهيئة وموجوداتها مراعيا عدم توزيع أو مزج أو خلط الاستثمارات في المجالات المالية والاجتماعية والسياسية.

مادة (7)
1- يحق لكل من أكمل الستين من العمر ولم يكن موظفاً عاماً الحصول على مخصصات تقاعد بمقدار (100 $) مائة دولار امريكي شهرياً بشرط ألا يكون له أي دخل آخر أو أي مصدر من مصادر الإعالة، وفي حالة توفر دخل أو مصدر إعالة بأقل من (100$) مائة دولار أمريكي يدفع له الفرق بينهما. 2- يدفع للزوجين اللذين تنطبق عليهما معا أحكام الفقرة الأولى مبلغ 75$ خمسة وسبيعن دولاراً أمريكياً شهريا لكل منهما. 3- يكون مخصص الشيخوخة حق شخصي لمن توافرت لديه شروط استحقاقه ولا تنطبق عليه أحكام المواد (31، 32، 33، 34، 35) من القانون.

مادة (8)
لغايات تطبيق أحكام المادة 25/4 من القانون تتحمل وزارة المالية مبالغ التأمين المستحقة للمشترك في نظام التقاعد.

مادة (9)
يتم وقف صرف المخصصات الشهرية للموظفين الذين انهيت خدماتهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2/2003م) عند تسوية حقوقهم التقاعدية وفقاً للقانون.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 26/07/2005 ميلادية الموافق 20 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.