قرار مجلس الوزراء رقم (139) لسنة 2005م بلائحة مكافآت موظفي ضريبة الدخل طبقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004 لا سيما المادة (84) منه، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/23) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
يمنح موظفو دائرة ضريبة الدخل المتميزون في أداء أعمالهم وبناءً على توصية المدير العام مكافأة مالية وفق الشروط والضوابط الآتية: 1- بذلك جهد غير عادي خلال عمليات مراجعة ملفات المكلفين وفحص القرارات الضريبية للمكلفين وحساباتهم ومتابعتها، والذي يؤدي إلى اكتشاف أو توفير مبالغ للخزينة العامة وثبوت استحقاق هذه المبالغ بشكل نهائي. 2- اكتشاف ديون ضريبية كانت مشطوبة أو مجهولة أو مفقودة أو غير معروفة من قبل، وتحصيل تلك المبالغ المكتشفة وتوريدها لخزينة الدولة بشكل نهائي.

مادة (2)
يجب ألا تتجاوز المكافأة التشجيعية راتب ثلاثة أشهر في السنة للموظف، ويتناسب حجم المكافأة مع حجم الجهد المبذول والمبالغ المحققة.

مادة (3)
يتم تخصيص مبلغ لا يزيد على (2000 $) ألفي دولار أمريكي مكافأة تشجيعية وذلك لأداء متميز لمن يقدم أعمالاً أو بحوثاً أو ترجمة تساعد في رفع كفاءة الموظفين أو ترشيد النفقات.

مادة (4)
لا يتم صرف مكافأة لكل من ارتكب مخالفة طبقاً للمادة (67) من قانون الخدمة المدنية.

مادة (5)
يشكل وزير المالية لجنة خاصة مهمتها: النظر في الحالات التي تحال إليها، وتقييم الجهد المبذول في كل حالة؛ لتحديد قيمة المكافأة.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 26/7/2005 ميلادية الموافق 20 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.