قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2005م بلائحة تحصيل الضرائب ومواعيد دفعها طبقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م ولاسيما المادة (48) منه، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء (5/23) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
تسري أحكام هذه اللائحة على: 1- الضريبة المعلنة في كشف التقدير الذاتي. 2- رصيد الضريبة المستحقة من إجراءات التقدير وفقاً لأحكام القانون. 3- المبالغ التي يتوجب دفعها على حساب الضريبة. 4- الغرامات والمبالغ الإضافية.

مادة (2)
تدفع الضريبة في المواعيد الآتية: 1- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ إشعار التقدير في حال تقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (17) من القانون وضمن المدة القانونية وفقاً لأحكام تلك الفقرة. 2- اليوم الأخير من الشهر الرابع لانتهاء السنة المالية للفئات الملزمة بتقديم كشف التقدير الذاتي في حال تقديمه خلال المدة القانونية. 3- خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ إشعار قرار التقدير للفئات غير الملزمة والمعفاة من تقديم كشف التقدير الذاتي.

مادة (3)
1- يترتب على المكلف أن يدفع الضريبة المعلنة في كشف التقدير الذاتي، وأن يرفق بكشفه ايصال دفعها، وذلك في موعد لا يتأخر عن اليوم الأخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية. 2- إذا لم يتم الالتزام بما ورد أعلاه يترتب عليه دفع غرامة بواقع 3% شهرياً من الضريبة المعلنة في كشفه غير المدفوعة وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الكشف، وعند الدفع يتم دفع المبلغ بالإضافة إلى الغرامة معاً.

مادة (4)
1- يترتب على كل مكلف من الفئات الملزمة بتقديم كشف التقدير الذاتي عن أي سنة أن يقدم كشفا في الموعد المحدد لذلك قانونا، وفي حال عدم تقديمه، يتوجب عليه أن يدفع على حساب الضريبة المستحقة عن تلك السنة الآتي: أ) 100% من مقدار آخر ضريبة اكتسبت صفة القطعية خلال المدة التي تنتهي في اليوم الأخير لنهاية الشهر الرابع التالي لنهاية السنة المالية المعنية. ب) 100% من الضريبة المقدرة من قبل مأمور التقدير عن تلك السنة في حال عدم وجود آخر ضريبة مقدرة سابقاً. ج) المبلغ الغير مختلف عليه في حال الاعتراض على تقدير مأمور التقدير. 2- في حال عدم الالتزام بأحكام الفقرة " 1 " السابقة يترتب على المكلف غرامة بواقع 3% شهريا على المبلغ الغير مدفوع، وبشرط ألا يزيد هذا المبلغ عن مقدار الضريبة بشكل نهائي عن كل سنة بعد اجراء التقاس القانوني.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/07/2005ميلادية. الموافق: 20 جماد آخر 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.