قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2005م بإدارة وتطوير منطقة بيت حانون الصناعية " إيرز "


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى قانون المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة رقم (16) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بالانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بتاريخ 18/7/2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (7/22/9) في جلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 19/7/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إدارة تطوير منطقة بيت حانون الصناعية في قطاع غزة غداة انسحاب الجانب الإسرائيلي منها وفق المبادئ الآتية. 1- تخصيص منطقة بيت حانون " إيرز " كمنطقة صناعية مؤهلة. 2- تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية باختيار مطور ومشغل للمنطقة. 3- تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بإدارة منطقة بيت حانون الصناعية، وتفويضها بمنح عقود مؤقتة للمشاريع العاملة فيها بما يكفل استمرار عمل هذه المشاريع بعد تصويب أوضاعها. 4- دعوة الشركات العاملة ف المنطقة الصناعية إلى ضرورة تصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقانون الفلسطيني. 5- تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بإعداد الدراسات والمخططات الفنية اللازمة لدمج البنية التحتية لمنطقة بيت حانون الصناعية مع البنية التحتية الإقليمية لقطاع غزة، وتوفير الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الأعمال الهندسية الخاصة بهذا الشأن، ومن ثم طرح المخططات للتنفيذ وفقاً لقانون العطاءات للأشغال الحكومية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويننشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2005ميلادية. الموافق:13/ جماد آخر / 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.