قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2005م بشأن حقوق العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكومية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6/18/9) في جلسته المنعقدة بمدينة نابلس بتاريخ (22/6/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
التأكيد على تطبيق قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 على العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكومية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويننشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/6/2005ميلادية. الموافق: 15/ جماد أول سنة 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.