قرار مجلس الوزراء رقم (229) لسنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الاقتصاد الوطني


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، لاسيما المواد (68،69) منه، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م لاسيما المادة (4) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 2004م، بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات. وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (8/15) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/3/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
تتمثل رسالة وزارة الاقتصاد الوطني في المساهمة في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني من خلال تشكيل إطار تنموي للقطاع الخاص، يدعم ويساهم في إحداث طفرة اقتصادية، تعمل على رفع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته، وذلك من خلال رسم سياسة اقتصادية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، من خلال إطار رسمي للتعاون. كما تقوم الوزارة، بمشاركة الوزارات ذات العلاقة، بتكوين هيئات تشاورية مشتركة مع القطاع الخاص لرسم السياسات الاقتصادية.

مادة (2)
تعمل وزارة الاقتصاد الوطني على تحقيق الأهداف العامة الآتية: 1- تقديم خدمات مميزة للقطاع الخاص من خلال توفير خدمة سريعة، وعادلة، ومريحة، ترتكز على تطبيق التشريعات والتعليمات بأسلوب بسيط وثابت يرضي الجميع وخاصة القطاع الخاص. 2- توفير الخدمات المتعلقة بدعم الصناعة، وتسهيل التجارة، وحماية المستهلك، وخلق ارتباط متبادل مع المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إبرام الاتفاقات التجارية لصالح القطاع الخاص. 3- السعي لتوفير البرامج المالية والمساعدات الفنية لمؤسسات القطاع الخاص، وتقديم خدمات مميزة للقطاع الخاص في هذه المجالات. 4- اعتماد الخدمة الالكترونية ونظام المعلومات الالكتروني، لتوفير خدمة سريعة، ومناسبة، وجيدة للمواطنين، والشركات، والمؤسسات الفلسطينية. 5- تطبيق التشريعات والقوانين باسلوب بسيط ومتناسق، وعلى مستوى يكون مرضياً ومحترماً من القطاع الخاص.

مادة (3)
تتولى وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ المهام والاختصاصات الآتية: رسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والوزارات والمؤسسات الأخرى. تسجيل الشركات والسجل التجاري والوكالات التجارية. تسجيل الملكية الصناعية وحماية حقوق الملكية الفكرية. ترخيص المنشآت الصناعية، وإصدار رخص الاستيراد ورخص إعادة التصدير وتصديق شهادات المنشأ. الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار وفحص العينات الغذائية والكيماوية ودمغ ومراقبة المعادن الثمينة. تنفيذ أي مهام أخرى تدخل في اختصاصاتها بمقتضى أي تشريعات نافذة.

مادة (4)
1- يتألف الهيكل التنظيمي العام للوزارة من المكونات الرئيسية الآتية: أ) ديوان الوزير، ويرتبط به عدد من الوحدات ب) الأمانة العامة، ويرتبط بها عدد من الوحدات المساندة ويرأسها وكيل الوزارة، ويمكن أن يعاونه وكيل مساعد أو أكثر تناط به شؤون محددة. ج) الإدارات العامة: * الإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية والقوى البشرية. * الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء. * الإدارة العامة لتسجيل الشركات والتراخيص الصناعية. * الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية. * الإدارة العامة للمكاتب الفرعية. * الإدارة العامة للصناعة والتجارة وخدمات المستهلك. * الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وإدارة نظم المعلومات وخدمات الإنترنت. * الإدارة العامة للعلاقات الدولية. 2- تتكون الإدارة العامة من دوائر كما هو مبين في المادة الخاصة بكل منها أدناه.

مادة (5)
يتكون الهيكل الوظيفي للوزارة على النحو الآتي: 1- الوزير ويرتبط به الوحدات الآتية: * رئيس ديوان الوزير * رئيس وحدة الرقابة الداخلية. * مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام. * مدير دائرة علاقات المانحين. * مدير دائرة شؤون المجلس التشريعي. * مدير دائرة التنسيق مع القطاع الخاص. * رئيس وحدة شؤون مجلس الوزراء * مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة. * المستشارون 2- الوكيل ويرتبط به الوحدات الآتية: * مكتب الوكيل * دائرة نظم الجودة * دائرة الارشيف المركزي * دائرة الشؤون القانونية * دائرة المعلومات 3- الوكيل المساعد. 4- المديرون العامون. 5- مديرو الدوائر. 6- رؤساء الأقسام. 7- رؤساء الشعب.

مادة (6)
الوزير هو المسؤول الأعلى في الوزارة، ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، ويعاونه طاقم من الموظفين والمستشارين يعملون في مكتبه، ويعنى هذا المكتب بتقديم الدعم الإداري والفني والمهني اللازم للوزير، ليقوم بعمله ومهامه مسؤولياته المختلفة، ويضم مكتب الوزير مجموعة الوحدات المرتبطة مباشرة بالوزير والتي يشرف عليها إشرافاً مباشراً وهي: 1- رئيس ديوان الوزير. 2- رئيس وحدة الرقابة الداخلية. 3- مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام. 4- مدير دائرة علاقات المانحين. 5- مدير دائرة شؤون المجلس التشريعي. 6- مدير دائرة التنسيق مع القطاع. 7- مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة. ويرأس وزير الاقتصاد الوطني مجلس إدارة كل من المؤسسات والهيئات الآتية: * الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة. * الهيئة الفلسطينية العليا لتشجيع الاستثمار. * مؤسسة المواصفات والمقاييس. وتكون هذه المؤسسات خارج الهيكل التنظيمي للوزارة.

مادة (7)
رئيس ديوان الوزير يتولى القيام بالمهام والاختصاصات الآتية: 1- إعداد ملخصات شفهية أو مكتوبة للقضايا التي تعرض على الوزير بشكل فعال، وبالاستناد إلى الوثائق والمعلومات المتوفرة. 2- اقتراح جداول أولويات واضحة للقضايا رهن المعالجة اعتماداً على معرفة كبيرة بطبيعة عمل الوزارة وعرضه على الوزير. 3- إدارة وترتيب العلاقات الرسمية لمكتب الوزير بشكل يحافظ على التقاليد والمراسيم المتبعة. 4- إدارة أعمال مكتب الوزير. 5- إعداد كافة الترتيبات الرسمية والبروتوكولية للقاءات الرسمية والمؤتمرات الصحفية والاجتماعات، التي يعقدها الوزير بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة. 6- الإشراف على التحضير للاجتماعات الخاصة بالوزير، وكتابة محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الجهات المختصة ومتابعة تنفيذ قراراتها من قبل الإدارات المعنية. 7- وضع الخطط اليومية والأسبوعية والشهرية لمكتب الوزير وضمان تنفيذها. 8- عمل التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بمكتب الوزير وتحويلها إلى الجهات المعنية. 9- متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزير. 10- تسجيل البيانات والمعلومات وتبويبها والاحتفاظ بها بشكل يسهل الرجوع إليها. 11- تأمين وسائل الاتصال الداخلية والخارجية المختلفة. 12- تنسيق الجهود مع كافة الإدارات فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة للوزير. 13- القيام بأي مهام أخرى يطلبها الوزير أو تتطلبها طبيعة العمل، والإشراف على الطاقم العامل في مكتب الوزير. 14- العمل نقطة اتصال بتفويض من الوزير فيما يتعلق بالإشراف على الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، والهيئة الفلسطينية العليا لتشجيع الاستثمار، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (8)
يتولى القيام بالمهام والاختصاصات الآتية: 1- التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في كافة الوحدات الإدارية في الوزارة، وفق الخطط والأهداف المرسومة، وطبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم إجراءات العمل في جميع الإدارات العامة بالوزارة. 2- دراسة المشكلات أو الأخطاء التي تعيق تطوير مستوى الأداء وتنمية الكوادر البشرية وتحسين استخدام عناصر الإنتاج المادية المتاحة في الوزارة، وتقديم التوصيات والحلول المقترحة لتصويب وتطوير إجراءات العمل والنهوض بمستوى الأداء. 3- التأكد من صحة وسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات المالية التي تحكم إجراءات العمل في الوزارة. 4- الفحص والتأكد من حسن استخدام الموارد المادية المختلفة داخل الوزارة، ومن مطابقة بيانات سجلات الموجودات مع الواقع القائم، والقيام بالجرد المفاجئ للجوانب المتعلقة بذلك. 5- فحص ودراسة الشكاوى المقدمة من الجمهور وموظفي الوزارة بشأن إجراءات العمل في الوزارة ورفع التوصيات والاقتراحات بهذا الشأن. 6- متابعة معالجة المشكلات وتصويب الأخطار المكتشفة أثناء التفتيش الداخلي، وتلك التي تقدمها هيئة الرقابة العامة في تقاريرها. 7- إبداء الرأي في أي موضوع ذي طبيعة إدارية أو مالية بناء على طلب الوزير. 8- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير.

مادة (9)
ويتولى القيام بالمهام والاختصاصات الآتية: 1- تزويد الوزير وكبار مسؤولي الوزارة بتقارير موجزة حول التطورات الأساسية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد وتوزيع مواد إعلامية موجهة للمؤسسات الإعلامية وللجمهور، مثل النشرات والبيانات الصحفية والخطابات الوزارية، وإعداد محتويات الصفحة الإلكترونية الخاصة بالوزارة. 3- متابعة ما يرد في وسائل الإعلام والرد على المواضيع الإخبارية المتعلقة بالوزارة. 4- تطوير علاقة الوزارة مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والأفراد المؤثرين في الرأي العام والإعلام، والتعريف بسياسات الوزارة وأولوياتها وخططها. 5- الإعداد للتقييم المسبق للتأثيرات الناشئة عن المشاريع التي تتولاها الوزارة. 6- العمل كناطق رسمي للوزارة عند الحاجة. 7- تنظيم وتنسيق ومتابعة شؤون البروتوكول للوزارة.

مادة (10)
العمل مركز اتصال أول لتنظيم العلاقة بين الجهات المانحة والوزارة، ومراقبة تطور هذه العلاقات مع المانحين، وكتابة التقارير بشأنها، ويشمل ذلك: الاتفاقيات، وتطور سير المشاريع، وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالجهات المانحة.

مادة (11)
تقديم الاستشارات للوزير حول شؤون المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، وتدقيق مقترحات التشريعات التي تؤثر في مجال عمل الوزارة ومراجعتها، وتوجيه المشورة للوزير بشأن مسؤولياته القانونية.

مادة (12)
تطوير علاقة الوزارة المتواصلة مع الشركات، والاتحادات التجارية والصناعية، وغرف التجارة، ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى، وتعزيز ذلك.

مادة (13)
تمارس مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة المهام والاختصاصات الآتية: تطبيقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1998 واللوائح الصادرة بمقتضاه، تعنى المديرية: بفحص ودمغ المعادن الثمينة، التعاون والتنسيق مع المنافذ الجمركية، لتنظيم حركة المصوغات والمعادن الثمينة في فلسطين، إصدار تراخيص لتجار وصناع المعادن الثمينة وتحصيل الضرائب والرسوم المقررة وتوريدها لخزينة الدولة، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على تجار وصناع المعادن الثمينة وذلك لحماية المستهلك من الغش والتدليس. تتكون المديرية العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة من الدوائر الآتية: * دائرة غزة لدمغ المعادن الثمينة. * دائرة رام الله لدمغ المعادن الثمينة. * دائرة الخليل لدمغ المعادن الثمينة. * دائرة نابلس لدمغ المعادن الثمينة. * دائرة الرقابة والتفتيش * دائرة الشؤون المالية والإدارية 2- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (18)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات الآتية: أ) الإشراف على تطبيق أحكام القانون رقم (5) لسنة 1998م واللوائح الصادرة بمقتضاه. ب) الإشراف الفني والإداري على أعمال الدوائر والمكاتب التابعة لها. ج) التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ومنافذ الدخول والخروج (الجمارك والبريد وغيرها) لضبط حركة استيراد وتصدير المعادن الثمينة المشغولة وغير المشغولة. د) وضع الخطط وآليات العمل بالبرامج اللازمة لدائرة الرقابة والتفتيش على المصوغات والمعادن الثمينة. هـ) إعداد الخطط التطويرية الهادفة لرفع مستوى القدرات الفنية لدى القوى العامة فيها. و) رفع التقارير والتوصيات للوزير. ز) اعتماد جميع المكاتبات والمراسلات. ح) إلزام الدوائر على اتباع قواعد أنظمة السلامة العامة عند العمل. ط) النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من جمهور المتعاملين. ي) الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية الخاصة بنفقات وإيرادات المديرية. ك) المشاركة عضواً في اجتماعات مجموعة الإدارة العليا في الوزارة. ل) تأدية أية مهام أخرى يحددها له الوزير.

مادة (14)
1- التحضير لمساهمة الوزارة والوزير في طرح البنود الخاصة بالوزارة على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء واللجان الوزارية. 2- مراجعة ملف مجلس الوزراء الأسبوعي، وإعداد الملخصات اللازمة للوزير بهذا الشأن، والعمل على إعداد تصور (بالتشاور مع الجهات المختصة في الوزارة) حول رؤية الوزارة وموقعها من البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء. 3- التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول ترتيب مشاركة الوزير في جلسات المجلس أو تغيبه أ, سفره في مهمات داخلية وخارجية، وإعداد تقارير مهمات السفر للوزير وإرسالها للأمانة العامة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. 4- التنسيق مع الدوائر المختصة في الوزارة والجهات المعنية خارج الوزارة في إعداد المذكرات التفسيرية ومشاريع القرارات (للبنود المطروحة من قبل الوزير) على جدول اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات اللجان الوزارية، وفقاً لدليل المذكرات التفسيرية الصادر عن مجلس الوزراء. 5- العمل كحلقة وصل بين مجلس الوزراء والوزير من أجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بما يشمل المتابعة الدورية مع الوزير والجهات المختصة والمعنيين في الوزارة في مجال تنفيذ القرارات، وتذليل الصعاب التي تعترض التنفيذ، وإعداد التقارير الدورية حول التقدم في تنفيذها. 6- إعداد التقارير الدورية عن أداء الوزارة للوزير تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء. 7- التنسيق الأفقي مع وحدات شؤون مجلس الوزراء في الوزارات الأخرى، وإطلاع الوزير على برامج عمل الوزارات.

مادة (15)
تتألف الأمانة العامة للوزارة من الوكيل والوكلاء المساعدين وعدد من الوحدات الإدارية المساندة.

مادة (16)
وكيل الوزارة هو أعلى موظف في الوزارة، ويعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، ويمارس الإشراف على الإدارات العامة والوحدات التنظيمية المرتبطة به وينسق أعمالها، وهو مسؤول أمام الوزير مباشرة بما في ذلك عن تنفيذ السياسة العامة والخطة السنوية للوزارة، ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية: 1- تحضير خطة عمل الوزارة وموازنتها السنوية وتقديمهما للوزير. 2- تحضير التقارير السنوية والربعية التفصيلية عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وفق متطلبات القانون وتقديمها للوزير. 3- تحضير أية تقارير يطلبها الوزير وتتعلق بعمل الوزارة ونطاق اختصاصها. 4- إجراء التقييم السنوي للأداء العام في الوزارة وتقديمه للوزير. 5- الإشراف على إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالوزارة. 6- إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه وتطبيق إدارة فعالة، والتأكد من التدفق اللازم والدائم للمعلومات بين الوحدات الإدارية المختلفة في الوزارة. 7- الإنابة عن الوزير في المجالات التي يفوضه بها فقط. 8- تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات إلى الوزير. ويتبع الوكيل مديرو الوحدات المساندة الآتية: * مدير مكتب الوكيل * مدير نظم الجودة * مدير الشؤون القانونية * مدير المعلومات * مدير الأرشيف المركزي ويعملون بحسب التسلسل الهرمي الإداري، وهم مسؤولون تجاه وكيل الوزارة.

مادة (17)
موظف حكومي عال من موظفي الفئة الأولى، يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وتوصية الوزير المختص، ويكون مسؤولاً عن مجال عمل محدد في الوزارة تجاه وكيل الوزارة ويعمل تحت إشرافه، ويقوم على وجه الخصوص بالمهام والمسؤوليات الآتية: 1- الإشراف على عمل الإدارات العامة والدوائر التخصصية المناطة به. 2- إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسه. 3- الاشتراك مع وكيل الوزارة في إعداد الخطة العامة للوزارة. 4- تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات في الدوائر المناطة، وتوكيل الوزارة. 5- أي مهام أو مسؤوليات أخرى يفوض بها من قبل الوكيل.

مادة (18)
يقوم المدير العام بوظيفة تخطيطية وإشرافية عليا في مجال تخصصي في الوزارة وينتمي إلى الفئة الأولى من الوظائف الحكومية، ويرأس إحدى الإدارات العامة وهو مسؤول مباشرة تجاه وكيل الوزارة وفق ما يناط به من اختصاصات، ويقوم إضافة إلى مهامه في مجال التخصص بالمهام والمسؤوليات الآتية: 1- في مجال السياسات أ) إعداد وعرض البدائل المتعلقة بسياسات الوزارة وتقييمها في مجال نشاطات الإدارة العامة التي يرأسها. ب) وضع سياسة عمل مناسبة للإدارة العامة تحظى بموافقة الوزير. ج) المشاركة عضواً في اجتماعات مجموعة الإدارة العليا في الوزارة، ومساعدة الوكيل في عملية التخطيط الاستراتيجي التنظيمي، والمساهمة في خطة الوزارة الاستراتيجية، وضمان تكامل التخطيط التنفيذي للإدارة العامة مع غيرها من الإدارات العامة في الوزارة، والإشراف على تطور خطط الإدارة العامة الاستراتيجية والتشغيلية (التنفيذية) ومراقبة تنفيذ الخطط. د) إدارة موارد الإدارة العامة؛ لتحقيق الأهداف السياساتية المتفق عليها بشكل فعال وكفء. هـ) مراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بعمل الإدارة، وإطلاع المختصين القانونيين حسبما يتطلب الأمر. و) التنسيق الكامل والفعال مع الزملاء في الإدارات الأخرى والوزارات في المجالات التي تتداخل فيها المسؤوليات. 2- في مجال المالية والإدارة: أ) المشاركة في إعداد موازنة الوزارة بالتعاون مع مدير عام الشؤون المالية الإدارية والمسؤولين الآخرين في الوزارة. ب) التأكد من الضبط المالي، وفعالية التكلفة لنشاطات الإدارة العامة، بما يتماشى ومخصصها الإجمالي من الميزانية. ج) التأكد من توزيع الموارد بشكل مناسب داخل الإدارة العامة، لتحقيق الفعالية والكفاءة في إنجاز مجمل أهدافها. 3- في مجال الموارد البشرية: أ) صياغة أهداف الإدارة العامة داخلياً وخارجياً. ب) توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل الإدارة العامة. ج) الإشراف اليومي على عمل موظفي الإدارة العامة. د) وضع أهداف لقياس أداء مرؤوسيه، وقيادة عملية تقييم موظفي الإدارة العامة على أساس سنوي أو كما يتطلب الأمر. 4- أخرى: أ) تقديم تقارير شهرية وربعية وسنوية إلى المسؤول المباشر وإلى الوزير. ب) تمثيل الوزارة في المنابر ذات العلاقة بعمل الإدارة وبتكليف من الوزير. ج) أي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير ضمن نطاق العمل في الوزارة.

مادة (19)
وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه المدير العام المختص.

مادة (20)
وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه مدير الدائرة المختص.

مادة (21)
وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه رئيس القسم المختص.

مادة (22)
ترتبط الإدارات العامة الآتية مباشرة بوكيل الوزارة وتعمل تحت إشرافه: 1- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والقوى البشرية 2- الإدارة العامة للسياسات والتحليل الإحصائي. 3- الإدارة العامة لتسجيل الشركات والتراخيص الصناعية. 4- الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية. 5- الإدارة العامة للمكاتب الفرعية. 6- الإدارة العامة للصناعة والتجارة وخدمات المستهلك. 7- الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة نظم المعلومات وخدمات الإنترنت. 8- الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

مادة (23)
1- تتولى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والقوى البشرية الاختصاصات والمهام الآتية: * دعم الاحتياجات الإدارية للوزارة بأسلوب يوفر – بشكل مستمر – بيئة داعمة لنشاطات الوزارة. * تفعيل نشاطات إدارة الموارد البشرية، وإدارة المكاتب، ومتابعة تنفيذ العقود الشرائية المتعلقة بمستلزمات الوزارة، بالإضافة إلى الإدارة العامة. * إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج تأهيل الموظفين، ورفع كفاءتهم بالتعاون مع مختلف الإدارات العامة والدوائر الأخرى. * تأسيس وتطوير نظم محاسبة بالإضافة إلى سياسات وإجراءات مالية، بما يضمن إدارة مالية صحيحة توفر ضبط دقيق على المصاريف التشغيلية والرأسمالية. * حفظ وصيانة الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بالوزارة من خلال إنشاء أنظمة إدارة المعلومات. 2- الهيكلية: تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر الآتية: أ) دائرة الموارد البشرية. ب) الدائرة المالية ج) دائرة الإدارة 3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة على مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (18)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: أ) تقديم التقارير والمشورة للوكيل بشأن كل القضايا التنفيذية (التشغيلية) والاستراتيجية المرتبطة بمهام إدارته. ب) الإشراف على فعالية الإدارة، وتقديم التوجيهات والإرشادات العامة بخصوص الموارد البشرية والمادية والمحاسبة والخدمات العامة، والتأكد من تأديتها على مستوى مميز من الكفاءة. ج) متابعة وتنفيذ اللوائح والقواعد والتعليمات والتوجيهات المقدمة من ديوان الموظفين العام، والتنسيق مع الوزير والوكيل بالنسبة للتعيينات في الوزارة حسب اللزوم، والتخطيط لاحتياجات التدريب الخاصة بطاقم العمل في الوزارة والمصادقة عليها. د) تنفيذ الرقابة المحاسبة، بما في ذلك فحص المطالبات، وتدقيقها، ومتابعة المطالبات والمدفوعات للتأكد من مطابقتها مع قواعد وزارة المالية المنظمة لمثل تلك النشاطات، وتنسيق وإدارة العلاقة مع وزارة المالية بخصوص كل النواحي المتعلقة بشؤون الوزارة المالية، وتحضير مسودة الميزانية السنوية للوزارة، وعرضها على الوكيل للمصادقة، ومن ثم الرقابة على صرف الموازنة. هـ) إعداد الموازنة العامة للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. و) الإشراف على وظائف الخدمات الإدارية بما فيها ترتيبات السفر، المواصلات، ومهام الاتصالات، وخدمات الاستقبال، وخدمات الأمن، وصيانة المباني والأجهزة، وخدمات التنظيف. ز) تسهيل الاتصال بخصوص الموارد البشرية والمحاسبة والقضايا الإدارية بين كل الإدارات العامة في الوزارة. ح) تولي رئاسة لجان المشتريات، وفتح العطاءات العامة في الوزارة. ط) إدارة كل النواحي الخاصة بإدارة وتسيير الوزارة، بما في ذلك الإجراءات والتسهيلات والتجهيزات المكتبية، والاشراف على تطوير الإجراءات الموحدة المتعلقة بعمليات الإدارة العامة، وتنفيذها، ومتابعتها، وتخطيط عمل الإدارة. ي) تقييم عمل موظفي الإدارة وتحديد المرشحين للمواقع الإدارية العليا، وتقديم التوصيات بشأن تعيين الطاقم الإداري والمساعد وإقالته. ك) تأدية أية مهمة يحددها له الوزير و/ أو الوكيل من حين لآخر.

مادة (24)
1- تتولى الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصار الاختصاصات والمهام الآتية: * رسم السياسات الاقتصادية وتطوير مقترحات للسياسات تكون مبنية على حقائق نابعة من برنامج بحثي واستشاري مبني على آلية تعاون ما بين وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها في القطاع الخاص والعام. * إدارة السياسات والتحليل والإحصاء فيما يتعلق بالتجارة والصناعة والتموين والاقتصاد الوطني. 2- الهيكلية: تتكون الإدارة العام من الدوائر التالية: أ) دائرة الاقتصاد الوطني ب) دائرة دراسات السياسات ج) دائرة القطاع الخاص د) دائرة الإحصاء 3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (18)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: * تقديم التقارير والمشورة للوكيل حول كل القضايا التشغيلية والقضايا الاستراتيجية المتعلقة بمهام الإدارة العامة. * الإشراف على الإدارة الفعالة لمهام السياسات، والتحليل، والقطاع الخاص، والإحصاء، والتأكد من أنها تتم على درجة مميزة من الكفاءة. * صياغة جدول أعمال للأبحاث المقترحة للإدارة العامة، والاتفاق على جدول الأعمال البحثية مع الوزير، والوكيل وفريق الإدارة العليا، واستكمال دول أعمال الأبحاث بفعالية وحسب المواعيد المحددة، وضمان التواصل بخصوص جدول أعمال الأبحاث بين مختلف الإدارات العامة داخل الوزارة وتسهيل ذلك. * تقديم المشورة للوزير وفريق الإدارة العليا بخصوص التطورات المؤثرة على الاقتصاد الفلسطيني، وتقديم المشورة بشأن القضايا الاقتصادية في مجال التجارة، وأداء القطاعات الاقتصادية، والمنافسة، والتنافسية، وغيرها من القضايا المتعلقة بالأداء الاقتصادي. * تقييم السياسات القائمة وقدرتها على توصيل الخدمات بغرض قياس أثرها وفعاليته، وصياغة تنبؤات اقتصادية بصورة منسقة بغرض تقديم المشورة حول السياسات بشأن الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص، وضمان دقة البيانات التي تعكس أداء التجارة والأسعار والتكاليف والقطاع الخاص، وجودتها وتدويرها. * تحضير مسودة ميزانية سنوية للإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء. * تسهيل تدابير الملتقيات (المحافل) الحالية والمستقبلية لتمثيل اهتمامات القطاع الخاص وآرائه. * تقديم المشورة للوزير ومجموعة الإدارة العليا حول تطور أطار العمل القانوني وارتباطه بأداء القطاع الخاص. *إدارة كل النواحي المتعلقة بإدارة وتسيير المكتب بما في ذلك – على سبيل المثال – الإجراءات والتسهيلات والتجهيزات المكتبية، ومراقبة تطوير الإجراءات الموحدة المتعلقة بعمليات الإدارة العامة، وتنفيذها، ومتابعتها، وتخطيط عمل الإدارة بما في ذلك الإدارة بالأهداف، والرقابة على المساءلة، وتقديم التقارير للوكيل. * الإشراف على عمل موظفي الإدارة وتوجيههم وتقييمهم، وإعداد وتنفيذ برامج لتنمية الموظفين بالتشاور مع دائرة الموارد البشرية، وتحديد المرشحين لمناصب الإدارة العليا، وتقديم التوصيات بشأن تعيين الطاقم الإداري والمساعد وإقالته. * أداء أية مهام أخرى قد يحددها له الوزير و / أو الوكيل من حين لآخر.

مادة (25)
1- تتولى الإدارة العامة لتسجيل الشركات والتراخيص الصناعية الاختصاصات والمهام الآتية: تسجيل الشركات والسجل التجاري والوكالات التجارية والوكلاء التجاريين ومراقبة الشركات المساهمة وإصدار أذون عمل لممثلي الشركات الأجنبية، وبالإضافة إلى إصدار التراخيص الصناعية. 2- الهيكلية: تتكون الإدارة العامة من الدوائر الآتية: أ) دائرة تسجيل الشركات. ب) دائرة التراخيص الصناعية. 3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (18)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: * تقديم المشورة للوكيل بشأن كل القضايا التشغيلية والاستراتيجية المتعلقة بتسجيل الشركات والتراخيص الصناعية. * ضمان الإدارة الفعالة لدائرة تسجيل الشركات ودائرة التراخيص الصناعية في الوزارة. * متابعة عملية التسجيل في الوزارة والإشراف عليها، والتأكد من أن عملية تسجيل الشركات والوكالات التجارية تتم بموجب القوانين والتشريعات السارية في فلسطين. * الإشراف على عملية الموافقة على كل أنواع تراخيص المنشآت الصناعية، وتصديقها بما يتوافق مع القواعد والتشريعات لدى السلطة الفلسطينية والوزارة بما في ذلك التراخيص والتفتيش على المنشآت الصناعية وجمع البيانات، والموافقة على كل عمليات التسجيل والترخيص التي تقع ضمن تخصص الإدارة العامة للتسجيل والترخيص، والتوقيع عليها. * مساعدة الوكيل في عملية التخطيط الاستراتيجي التنظيمي، وتقديم التقارير حول التقدم بإتجاه أهداف الخطة، وضمان تكامل التخطيط التنفيذي للإدارة العامة مع غيرها من الإدارات العامة في الوزارة، والإشراف على تطور خطط الإدارة العامة الاستراتيجية والتشغيلية (التنفيذية) ومراقبة تنفيذ تلك الخطط. * تحضير مسودة الميزانية السنوية للإدارة العامة لتسجيل الشركات والتراخيص الصناعية. * تسهيل التواصل بين كل الإدارات العامة في الوزارة. * إدارة كل النواحي الخاصة بإدارة المكتب وتسيير العمل فيه والإجراءات وتجهيزات ومعدات المكتب ومراقبة تطور الإجراءات الموحدة الخاصة بعمليات الإدارة العامة، وتنفيذها، ومتابعتها وتخطيط عمل الإدارة، وتقديم التقارير للوكيل. * الإشراف على عمل طاقم الموظفين في الإدارة العامة، وتوجيههم وتقييمهم وتحديد المرشحين للمنصب الإدارية العليا، وتقديم التوصيات بشأن تعيين الطاقم الإداري والمساعد وإقالته. * تأدية أية مهام أخرى يحددها له الوزير و/ أو الوكيل من حين لآخر.

مادة (26)
1- تتولى الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية المهام والاختصاصات الآتية: * تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية. * حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وحق المؤلف والحقوق المجاورة. * تنسيق الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاتصال بهذه المنظمات، وتقديم المشورة للهيئات الحكومية فيما يخص الالتزامات الدولية في مجال الملكية الفكرية. 2- الهيكلية: تتكون الإدارة العامة من الدوائر الآتية: أ) دائرة تسجيل الملكية الصناعية. ب) دائرة حماية حقوق الملكية الفكرية. ج) دائرة التشريع والشؤون الدولية والعامة. 3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (18)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: * تقديم المشورة لوكيل الوزارة حول كل القضايا التنفيذية والاستراتيجية المتعلقة بتسجيل الملكية الصناعية، وتنفيذ الملكية الفكرية والقضايا التشريعية والدولية والعامة في مجال الملكية الفكرية. * الإشراف على مسجل الملكية الصناعية؛ لضمان قانونية عملية تسجيل الملكية الفكرية، ومتابعة سجل موحد عام للملكية الفكرية، والتطبيق الملائم لإجراءات الترخيص المفروضة، وإصدار نشرة متخصصة لنشر الطلبات المقدمة لتسجيل الملكية الصناعية. * الإشراف على دائرة الحماية في الإدارة العامة لضمان الممارسة الفورية والفعالة لإجراءات التنفيذ لحماية حقوق الملكية الفكرية في المناطق، وعلى المعابر، من خلال التنسيق والتعاون مع دائرة الجمارك، والشرطة، والنائب العام، والمؤسسات الحكومية المعنية. * الإشراف على دائرة الشؤون التشريعية والدولية والعامة؛ لضمان تقديم مشورة متخصصة وآنية من نوعية جيدة لمجلس الوزراء حول اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، وللهيئات الحكومية الأخرى، حول الالتزامات الوطنية والدولية في مجال الملكية الفكرية، وقيادة نشاط الانضمام للمعاهدات والإخطارات والتواصل مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية حول قضايا الملكية الفكرية، وإدارة العلاقات الخارجية مع المجموعات المتأثرة والمعنية ومع الجمهور بشكل عام. * المصادقة على شهادات التسجيل، وغير ذلك من الوثائق ذات المستوى العالي التي تصدرها الإدارة العامة، وتوقيعها. * الإشراف على تطور الإجراءات الموحدة الخاصة بأعمال الإدارة العامة، وتنفيذها، ومتابعتها. * تحديد احتياجات الإدارة العامة من الموظفين، وتعيينهم، ومراجعة ترقيتهم وإنهاء خدماتهم حسب الحاجة. * تحديد احتياجات التدريب لدى الموظفين في الإدارة العامة، والتعاقد على خدمات التدريب اللازمة من خلال دائرة التدريب في الوزارة. * ضمان تنفيذ كل النشاطات المتعلقة بهذه الإدارة العامة، بطريقة تنسجم مع القوانين والتشريعات النافذة . * تأدية أية مهام أخرى يطلبها منه الوكيل من حين لآخر.

مادة (27)
- تتولى الإدارة العامة للمكاتب الفرعية الاختصاصات والمهام الآتية: * الإشراف على المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات. * ضمان قيام الوزارة بتقديم خدمات شاملة في مراكز النشاطات الاقتصادية الرئيسة في فلسطين، على أساس نموذجي حديث مبني على العمليات غير المركزية وتشمل الخدمات المقدمة: تسجيل الشركات وإصدار الرخص الصناعية، وجمع المعلومات الاقتصادية، وتسهيل التجارة، وحماية المستهلك، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتراخيص، وشهادات المنشأ، وإعادة التصدير، ومراقبة الشركات المساهمة، والاتصال مع القطاع الخاص. 2- الهيكلية: تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر الآتية: أ) إدارة المكاتب الفرعية في المحافظات الشمالية. ب) إدارة المكاتب الفرعية في المحافظات الجنوبية. 3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (18)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: * تقديم المشورة للوكيل بخصوص القضايا الإستراتيجية المتعلقة بمهام العمل في المكاتب الفرعية في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية وتسييرها. * التأكد من فعالية سير العمل في المكاتب الفرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقديم التوجيهات والإرشادات العامة فيما يتعلق بكل الشؤون التشغيلية (التنفيذية) في المكاتب الفرعية، والتأكد من أن كل المكاتب التي تقدم تقاريرها له تعمل على مستوى مميز من الكفاءة، وتسهيل التواصل بين المكاتب والإدارات المعنية في الوزارة. * متابعة الخدمات والمهام المتعلقة بتسهيل التجارة ورصدها، وحماية المستهلك، ووحدات الإرشاد الصناعي وحقوق الملكية الفكرية، وضمان التنفيذ الصحيح لخطط الوزارة وسياساتها ولوائحها في الضفة الغربية وقطاع غزة. * مابعة الخدمات والمهام المتعلقة بتسجيل الشركات والتراخيص الصناعية ورصدها، وضمان التنفيذ السليم لخطط الوزارة وسياساتها ولوائحها في الضفة الغربية وقطاع غزة. * تنسيق النشاطات والمهام الخاصة بالإدارات العامة لتكنولوجيا المعلومات وتسهيلها، والسياسات والتحليل والإحصاء، والموارد البشرية، والمالية، والإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة. * تحضير مسودة الميزانية السنوية للإدارة العامة للمكاتب الفرعية. * الإشراف على تطوير الإجراءات الموحدة الخاصة بأعمال الإدارة العامة وتنفيذها ومتابعتها، وتخطيط العمل في الإدارة، بما في ذلك الإدارة بالأهداف، والرقابة على المساءلة، وتقديم التقارير للوكيل. * تسهيل التواصل بين كل الإدارات العامة داخل الوزارة. * الإشراف على عمل طاقم الموظفين في الإدارة العامة، وتوجيههم، وتقييمهم، وتحديد المرشحين للمناصب الإدارية العليا، وتقديم التوصيات بشأن تعيين الطاقم الإداري والمساعد وإقالته. * تأدية أية مهام أخرى يحددها له الوزير و / أو الوكيل من حين لآخر.

مادة (28)
- تتولى الإدارة العامة للصناعة والتجارة وخدمات المستهلك الاختصاصات والمهام الآتية: * تقديم الخدمات المباشرة للقطاع الخاص. * تسهيل التنمية الصناعية من خلال إدخال تعديلات على النظم والقوانين المتعلقة بالصناعة. * تقديم استشارات حول السياسات الاقتصادية وتنسيق البرامج الداعمة للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرقابة والتفتيش الفني التي تساعد على إصدار تراخيص صناعية. * متابعة إجراءات الاستيراد والتصدير على المعابر، وإصدار إعادة تصدير واستيراد، وتصديق شهادات المنشأ. * حماية المستهلك، والرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، وفحص وتفتيش العينات الغذائية والكيمياوية. 2- الهيكلية: تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر الآتية: أ) التنمية الصناعية ب) تسهيل التجارة ج) خدمات المستهلك 3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (18)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: * تقديم التقارير والمشورة للوكيل حول كل القضايا التنفيذية والاستراتيجية المتعلقة بالصناعة، والتسهيلات التجارية، وخدمات المستهلك. * ضمان فعالية إدارة التنمية الصناعية، والتسهيلات التجارية، وحماية المستهلك في الوزارة. * الإشراف على عملية التجارة الداخلية والخارجية في فلسطين، والرقابة عليها، ومراقبة الواردات فيما يتعلق بالعلامات التجارية، وصلاحية وإمكانية الاستخدام بموجب القوانين واللوائح والاتفاقيات الفلسطينية، ومتابعة العلاقات التجارية مع إسرائيل، وتسهيل حركة البضائع على نقاط العبور الحدودية؛ لضمان تنفيذ سياسات وتشريعات وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن القضايا المتعلقة بالتعرفة الجمركية، ولوائح الجمارك. * المساهمة في التنسيق مع المانحين والقطاع الخاص لتشجيع تطوير خطط استراتيجية لقطاع الصناعة، والإشراف على تنفيذ برامج التنمية الصناعية التي ينفذها المانحون وغيرهم؛ لرفع مستوى القطاع الصناعي وتحسين أدائه. * القيام بدور إشرافي على سلسلة عمليات التموين الغذائي، بما في ذلك: الإنتاج، والشحن، والتوزيع، والتخزين، ومبيعات التجزئة؛ وذلك لضمان حماية المستهلكين بموجب القوانين واللوائح التنظيمية، وكذلك الإشراف والرقابة على أسعار الإغذية في السوق؛ لضمان الاستقرار، والرقابة على كمية التموين الغذائي في السوق؛ لضمان توافرها وكفايتها، والإشراف على عمل مختبرات الأغذية وتجهيزات الفحص في الوزارة واتخاذ الإجراء القانوني ضد من ينتهك النظم أو القوانين الفلسطينية ذات العلاقة. * تحضير مسودة الميزانية السنوية للإدارة العامة للصناعة والتجارة وخدمات المستهلك. * الإشراف على تطوير الإجراءات الموحدة الخاصة بأعمال الإدارة العامة، وتنفيذها ومتابعتها، وتخطيط العمل في الإدارة بما في ذلك الإدارة بالأهداف، والرقابة على المساءلة وتقديم التقارير للوكيل. * تسهيل التواصل بين كل الإدارات العامة في الوزارة. * الإشراف على عمل طاقم الموظفين في الإدارة العامة وتوجيههم وتقييمهم، وتحديد المرشحين للمناصب الإدارية العليا، وتقديم التوصيات بشأن تعيين الطاقم الإداري والمساعد وإقالته. * تأدية أية مهام أخرى يحددها له الوزير و / أو الوكيل من حين لآخر.

مادة (29)
- تتولى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وخدمات الانترنت الاختصاصات والمهام الآتية: * تقديم التجهيزات الملائمة والمتعلقة: بشبكات الكمبيوتر، والأجهزة الالكترونية، ونظم التشغيل وقواعد البيانات والبرمجة، وخدمات الانترنت. * تدريب وتأهيل موظفي الوزارة على استخدام تكنولوجيا المعلومات. * القيام بكافة أعمال الصيانة للأجهزة والبرامج ونظم المعلومات. 2- الهيكلية: تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر الآتية: أ) إدارة أجهزة برامج الحاسوب. ب) نظم إدارة المعلومات. ج) إدارة موقع الشبكة الالكترونية وخدمات الحكومة الالكترونية. 3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (18)، باستثناء المهام الواردة في البند (ج) من نفس المادة، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: * اختيار كل أجهزة الحاسوب، والبرامج التطبيقية وتركيبها وضمان تشغيلها؛ بغرض تلبية احتياجات الوزارة فيما يتعلق بجمع البيانات وتحليلها، كما يقدم المشورة حول نظم الأجهزة والبرامج المناسبة اللازمة لضمان عمل كل الأجهزة وفق المواصفات اللازمة وبصورة تلبي احتياجات الوزارة. * إدارة وتشغيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، ونظم إدارة المعلومات، والاتصال بشبكة الانترنت، وتطبيق المعلومات اللازمة لتشغيل: النظم، والبرمجة، ومتطلبات التشغيل، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة؛ للتأكد من تلبية احتياجات الوزارة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونظم إدارة المعلومات والاتصال بشبكة الانترنت. * تطوير نظم مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الوزارة، ونظم قواعد بيانات مصممة، والعمل على وضع الخطط لحوسبة سجلات الوزارة. * التأكد من توفير إداراتها العامة، وتصميم برامج تدريب، أو تقديم التوصيات بشأن التعاقد مع مدربين من خارج الوزارة لتقديم هذه البرامج. * إعداد مسودة ميزانية الإدارة العامة حسب الجداول والنماذج المطلوبة. * إعداد التقارير الإدارية حسب: النماذج المطلوبة، والأوقات، والجداول، والمواصفات التي يحددها الوكيل. * تصميم موقع الوزارة الإلكتروني على الشبكة، وتطويرها، وإدارتها، وتحديثها. * تسهيل التواصل بين كل الإدارات العامة في الوزارة. * متابعة كل النواحي المتعلقة بإدارة المكتب، بما في ذلك الاجراءات، والتسهيلات، والتجهيزات المكتبية، والإشراف على تطوير إجراءات موحدة بخصوص سير العمل في الإدارة العامة بشكل عام، وتنفيذها ومتابعتها، وتخطيط العمل في الإدارة العامة. * الإشراف على العاملين في الإدارة العامة، وتوجيههم، وتقييم أدائهم، وتحديد المرشحين منهم لمناصب الإدارة العليا، وتقديم التوصيات بشأن تعيين الموظفين الإداريين والمساعدين في الإدارة العامة، وعزلهم. * تأدية أية مهام أخرى يطلبها منه الوزير و/ أو الوكيل من حين لآخر.

مادة (30)
- تتولى الإدارة العامة للعلاقات الدولية الاختصاصات والمهام الآتية: أ) التطوير الفعال للعلاقات الاقتصادية مع الشركاء المعنيين، والتفاوض في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية. ب) إدارة عملية الحصول على منح ومساعدات دولية خاصة بالوزارة والقطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية. ج) رسم السياسات المتعلقة بالتجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية مع المانحين، وتنسيق السياسات بشأن التجارة الدولية والسياسة الاقتصادية. د) تطوير وربط العلاقات مع المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، ومنظمة حقوق الملكية الفكرية الدولية. 2- الهيكلية: تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر الآتية: أ) العلاقات التجارية المتعددة الأطراف. ب) العلاقات التجارية الثنائية. 3- مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (18)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: * تقديم التقارير والمشورة للوكيل بشأن كل القضايا التنفيذية والاستراتيجية المتعلقة بمهام إدارته. * الإشراف على فعالية الإدارة وتقديم التوجيهات والإرشادات العامة بخصوص العلاقات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، والتأكد من تأديتها على مستوى مميز من الكفاءة. * صياغة السياسة المتعلقة بالتجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية مع المانحين، وتنسيق السياسة بشأن التجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، وعلاقات المانحين مع وكيل الوزارة وفريق الإدارة العليا التابع له. * متابعة وكتابة تقارير حول الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، والإقليمية، والثنائية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، ومنظمة حقوق الملكية الفكرية الدولية، والتفاوض في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية. * التنسيق مع الوزارات المعنية حول المشاريع الممولة من قبل المانحين، ومراقبة وكتابة التقارير حول شروط المانحين لتنفيذ المشاريع والبرامج. * تقديم المشورة للوزير ومجموعة الإدارة العليا حول آثار القوانين الدولية وعلاقتها بأداء القطاع الخاص الفلسطيني. * ضمان التواصل الفعال بين الإدارة العامة للعلاقات الدولية وغيرها من الإدارات العامة في الوزارة بخصوص كل القضايا المتعلقة بالعلاقات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية. * تحضير مسودة الميزانية السنوية الخاصة بالإدارة العامة للعلاقات الدولية. * إدارة كل النواحي الخاصة بإدارة المكتب وتسييره، بما في ذلك على سبيل المثال: الإجراءات والتسهيلات والتجهيزات المكتبية، والإشراف على تطور الإجراءات الموحدة المتعلقة بعمليات الإدارة العامة، وتخطيط عمل الإدارة. * الإشراف على عمل موظفي الإدارة، وتوجيههم، وتقييم عملهم، وإعداد برنامج تنمية الموظفين – بالتشاور مع دائرة الموارد البشرية – وتنفيذه، وتحديد المرشحين للمواقع الإدارية العليا؛ وتقديم التوصيات بشأن تعيين الطاقم الإداري والمساعد، وإقالته. * تأدية أية مهام أخرى يطلبها منه الوزير و/ أو الوكيل من حين لآخر.

مادة (31)
يصدر الوزير اللوائح الداخلية المنظمة لعمل كل من الإدارات العامة في الوزارة بما في ذلك استحداث الأقسام والشعب تحقيقاً لأهداف الوزارة.

مادة (32)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (33)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/3/2004 ميلادية. الموافق: 24/ محرم / 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.