قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2005م بإعادة تشكيل اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م، لاسيما المادة (25) منها، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/10/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية لتصبح على النحو التالي: وزير التخطيط (منسقا)، وزير الصحة، وكيل وزارة الصحة، وكيل وزارة المالية، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، مدير عام وحدة الإصلاح والدعم الفني، د. ممدوح العكر، د. أمية الخماش، د. توفيق ناصر، السيدة فارسين أفبكيان، السيد وليد نمور، د. بسام أبو حمد والدكتور رياض الزعنون.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:20/10/2005 ميلادية. الموافق 17/ رمضان / 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.