قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2005م بتشكيل لجنة خاصة لاقتراح مسميات وطنية للمناطق المخلاة من قبل الجانب الإسرائيلي


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء، لاسيما المادة (25) منها، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 13/9/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة خاصة لاقتراح مسميات وطنية للمناطق التي تم إخلاؤها من قبل الجانب الإسرائيلي من: نائب رئيس الوزراء (مقرراً)، وزير الثقافة، وزير الحكم المحلي، وزير الشباب والرياضة، ود. كمال الشرافي.

مادة (2)
تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:13/09/2005ميلادية. الموافق: 9 / شعبان / 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.