قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2005م بتقديم المساعدات الحكومية للمؤسسات غير الحكومية


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م، لاسيما المادة (25) منها، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (1/7/9) المنعقدة بتاريخ 14/6/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة دائمة تتولى مسؤولية المساعدات الحكومية للمؤسسات غير الحكومية تضم ممثلاً عن كل من: وزارة المالية، وزارة الداخلية والأمن الوطني، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية.

مادة (2)
تتولى اللجنة وضع سياسات ومعايير وآليات المساعدات الحكومية للمؤسسات غير الحكومية، وكذلك النظر في طلبات التمويل المقدمة من مؤسسات غير حكومية.

مادة (3)
تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/6/2005ميلادية. الموافق: 7/ جماد أول / 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.