قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2005م بإضافة وزير الحكم المحلي إلى عضوية اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمدلس الوزراء لسنة 2003م لاسيما المادة (25) منها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10/3) لسنة 2005م بشأن تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين. وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (4/16/9) المنعقدة بمدينة رام الله في تاريخ 6/6/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
إضافة وزير الحكم المحلي إلى عضوية اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:6/6/2005ميلادية. الموافق: 29 ربيع آخر 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.