مرسوم رئاسي رقم (156) لسنة 2006م بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة عليا لمتابعة معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العراقية من الأخوة: 1- د. زكريا الأغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف رئيساً. 2- الأخ / أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس لشؤون م.ت.ف عضواً. 3- د. ناصر القدوة وزير الشؤون الخارجية السابق عضواً . 4- د. يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عضواً. 5- الأخ ساجي سلامة مستشار دائرة شؤون اللاجئين عضواً.

مادة (2)
تختص اللجنة بما يلي: 1- الاتصال الفوري بالجهات الحكومية والشعبية لضمان أمن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق بما في ذلك المفوضية العامة للاجئين (UNHCR) ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA). 2- إيجاد الحلول الكفيلة لرفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق وبخاصة أولئك العالقين بين الحدود الأردنية والعراقية. 3- إجراء جميع الاتصالات الداخلية والدولية لضمان إيجاد حل انساني لمعاناتهم.

مادة (3)
ترفع اللجنة توصياتها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خلال (48) ساعة من صدور القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ:10/4/2006ميلادية. الموافق: 12/ ربيع أول / 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.