مرسوم رئاسي رقم (14) لسنة 2006م بشأن تشكيل مجلس الوزراء


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى خطاب التكليف الصادر عنا باختيار وتكليف السيد رئيس الوزراء بتاريخ 22/2/2006م، وبعد منح الثقة لرئيس ومجلس الوزراء من قبل المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/2006م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي: 1- السيد / إسماعيل عبد السلام هنية رئيساً للوزراء ووزيراً للشباب والرياضة. 2- السيد / ناصر الدين محمد أحمد الشاعر نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتربية والتعليم العالي 3- السيد / محمود خالد الزهار الزهار وزيراً للشؤون الخارجية. 4- السيد / عمر محمود مطر عبد الرازق وزيراً للمالية. 5- السيد / سعيد محمد شعبان صيام وزيراً للداخلية والأمن الوطني 6- السيد / أحمد عبد المجيد مبارك الخالدي وزيراً للعدل. 7- السيد / يوسف موسى محمد رزقه وزيراً للإعلام. 8- السيدة / مريم محمود حسن صالح وزيرة لشؤون المرأة. 9- السيد / زياد شكري عبد ربه الظاظا وزيراً للنقل والمواصلات. 10- السيد / وصفي مصطفى عزت قبها وزيراً لشؤون الأسرى. 11- السيد / علاء الدين محمد حسين الأعرج وزيراً للاقتصاد الوطني. 12- السيد / جودة جورج مرقص وزيراً للسياحة والآثار. 13- السيد / محمد رمضان محمد الآغا وزيراً للزراعة. 14- السيد / عيسى خيري عيسى الجعبري وزيراً للحكم المحلي. 15- السيد / جمال ناجي شحادة الخضري وزيراً للاتصالات والتكنولوجيا. 16- السيد / نايف محمود محمد الرجوب وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية 17- السيد / باسم نعيم محمد نعيم وزيراً للصحة. 18- السيد / عبد الرحمن فهمي عبد الرحمن زيدان وزيراً للأشغال العامة والاسكان. 19- السيد / عطا الله عبد العال محمد أبو السبح وزيراً للثقافة. 20- السيد / سمير عبد الله صالح أبو عيشه وزيراً للتخطيط. 21- السيد / محمد إبراهيم موسى البرغوثي وزيراً للعمل. 22- السيد / فخري فهد موسى التركمان وزيراً للشؤون الاجتماعية. 23- السيد / عاطف إبراهيم محمد عدوان وزيراً للدولة. 24- السيد / خالد إبراهيم إسحق أبو عرفه وزيراً للدولة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ:29/3/2006م. الموافق: 29/ صفر/ 1427 هـ . محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.