مرسوم رئاسي رقم (13) لسنة 2006م بشأن إعلان يوم الثامن من آذار عطلة للنساء مدفوعة الأجر


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إعلان يوم الثامن من آذار عطلة للنساء مدفوعة الأجر في جميع المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية والمؤسسات الخاصة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة العالمي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/3/2006م. الموافق: 8/ صفر/ 1427 هـ . محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.