مرسوم رئاسي رقم (12) لسنة 2006م باعتماد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جمعية غوث تطوعية وحيدة في فلسطين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قرار المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة بتاريخ 1-6/9/1969، وعلى النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لسنة 2005، وعلى القرار الرئاسي رقم (46) لسنة 1997 باعفاء الجمعية من الضرائب والرسوم، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعتبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جمعية غوث تطوعية وحيدة تعمل في فلسطين كجهاز مساعد للسلطات العامة في الميدان الإنساني وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

مادة (2)
على كافة السلطات الفلسطينية في جميع الأوقات احترام التزام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

مادة (3)
تستعمل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كشارة لها، هلالاً أحمر على قاعدة بيضاء، طرفاه متجهان إلى يمين الناظر وإلى يسار حاملها، لتحقيق جميع الأهداف المحددة في نظامها الأساسي، ومقررات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، انسجاماً مع اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

مادة (4)
تحتفظ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بجميع حقوقها وامتيازاتها وفقاً للمراسيم والقرارات الصادرة بشأنها.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/3/2006م. الموافق: 8/ صفر/ 1427 هـ . محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.