مرسوم رئاسي رقم (11) لسنة 2006م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام من تسعة أعضاء على النحو التالي: 1- د. جهاد الوزير / ممثل عن وزارة المالية رئيساً 2- السيد / حسن صالح / ممثل عن موظفي الهيئات المحلية نائباً للرئيس 3- السيد / فاروق الإفرنجي / رئيس هيئة التقاعد العام سكرتيراً للمجلس 4- السيد / مصطفى ذياب / متخصص في الأمور المالية والاقتصادية عضواً 5- د. جهاد زكارنة / متخصص في الأمور المالية والاقتصادية عضواً 6- السيد / بشير الريس / متخصص في الأمور المالية والاقتصادية عضواً 7- أ. جهاد حمدان / رئيس ديوان الموظفين العام عضواً 8- السيد / محمد يوسف / رئيس هيئة التنظيم والإدارة عضواً 9- السيد / محمد حامد الجدي / ممثل عن المتقاعدين عضواً

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/3/2006 ميلادية. الموافق: 5/ صفر/ 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.