مرسوم رئاسي رقم (10) لسنة 2006م بشأن إلغاء المرسوم رقم (1) لسنة 1998م بشأن منع تصدير المعادن الخردة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون الجمارك رقم (11) لسنة 1929م المعمول به في محافظات قطاع غزة، وعلى قانون الجمارك رقم (1) لسنة 1961م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إلغاء المرسوم رقم (1) لسنة 1998م بشأن منع تصدير المعادن الخردة والصادر بتاريخ7/2/1998م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/3/2006 ميلادية. الموافق: 5/ صفر/ 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.