مرسوم رئاسي رقم (9) لسنة 2006م باختيار وتكليف رئيس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ولاسيما المادة (45) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يختار السيد / إسماعيل هنية رئيساً للوزراء، ويكلف بتشكيل الحكومة.

مادة (2)
يسري هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 22/2/2006 ميلادية. الموافق: 23/ محرم/ 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.