مرسوم رئاسي رقم (8) لسنة 2006م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إلغاء المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2005م بشأن إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بمجلس الوزراء، وتلحق بدائرة التربية والتعليم العالي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/2/2006 ميلادية. الموافق: 17/ محرم/ 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.