قانون رقم (5) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته بتاريخ 13/2/2006م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة (1) من قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م، لتصبح على النحو التالي: " يكون علم فلسطين بالأبعاد الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد، بحيث يقسم العلم أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية وذات عرض واحد، بحيث تكون العليا سوداء، والوسطى بيضاء، والسفلى خضراء، ويكون عرضه مساو لنصف طوله، مع مثلث أحمر من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض العلم، وارتفاعه مساو لثلث طول العلم ".

مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/2/2006 ميلادية. الموافق: 18 محرم 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.