قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2005 بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات رقم (21) بتاريخ 11/9/2005، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة تحت رقم (1/32/9) بتاريخ 12/9/2005م. قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة الوزارية الخاصة لإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين: 1- صرف مبلغ (349،800) ثلاثمائة وتسعة وأربعين ألفا وثمانمائة شيكل و(173،310) مائة وثلاثة وسبعين الفاً وثلاثمائة وعشرة دولارات أمريكية و (152،500) مائة واثنين وخمسين ألفاً وخمسمائة دينار أردني؛ لتغطية نفقات علاج الحالات التي لا يغطيها نظام التأمين الصحي لأعداد من المواطنين. 2- صرف (24) أربع وعشرين تذكرة سفر لأعداد من المواطنين. 3- صرف مبلغ (31،550) واحد وثلاثين ألفاً وخمسمائة وخمسين دولاراً أمريكياً و (5،600) خمسة آلاف وستمائة دينار أردني و (40،000) أربعين ألف شيكل للحالات الاجتماعية الطارئة لأعداد من المواطنين.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/9/2005م الموافق 9 شعبان 1426 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.