قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2005 بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لدعم المؤسسات المقدسية


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى تقرير اللجنة الفنية لدعم المؤسسات المقدسية بتاريخ 22 و29/8/2005م، وعلى ما عرضته وزيرة الدولة "هند خوري" وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م تحت رقم (36/31/9). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة الفنية لدعم المؤسسات المقدسية: 1- صرف مبلغ (2،000) الفي دولار أمريكي شهرياً لهذا العام (2005) كمخصصات لمصاريف إدارية لمؤسسة ملتقى المثقفين المقدسيين. 2- صرف مبلغ (1،500) ألف وخمسمائة دولار أمريكي شهرياً لهذا العام (2005) كمخصصات لمصاريف إدارية لنقابة أدلاء السياحة. 3- صرف مبلغ (15،000) خمسة عشر ألف شيكل شهرياً عن الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام (2005) كمخصصات لمصاريف إدارية لجمعية الرفاه والتطوير. 4- صرف مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف شيكل شهرياً لهذا العام (2005) كمخصصات عن المصاريف الإدارية لجمعية برج اللقلق. 5- صرف (80%) من الأرنونا (ضريبة الأملاك) المترتبة على جمعية سلوان الخيرية بمقدار (167,800) مائة وسبعة وستين ألفاً وثمانمائة شيكل.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.