قرار مجلس الوزراء رقم (128) لسنة 2005
بالمصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة
مجلس الوزراء
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى تقرير لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (5) بتاريخ 23/8/2005م
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م تحت رقم (1/31/9).
قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة:
1- شراء (5،000،000) خمسة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة من الجانب الإسرائيلي بشكل مبدئي، على ان يتم الحصول على الالتزامات الأمريكية اللازمة لجهة إنشاء محطة التحلية بقطاع غزة.
2- منع حفر أبار المياه الارتوازية غير القانونية وإغلاق القائم منها تطبيقاً لقانون المياه رقم (3) لسنة 2002م.
3- إصلاح شبكات المياه لوقف الفاقد منها والحد منه، والعمل على توفير التمويل اللازم لذلك من الجهات المانحة.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية
الموافق 2 من شعبان 1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.