قرار مجلس الوزراء رقم (126) لسنة 2005
بتقديم الدعم المالي للأسرى المحررين الطلاب في الجامعات المحلية
مجلس الوزراء
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى ما عرضه وزير شؤون الأسرى،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م تحت رقم (10/31/9).
قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (120،000$) مائة وعشرين ألف دولار أمريكي لتغطية عجز برنامج التعليم للأسرى المحررين عن الفصل الدراسي السابق من العام 2005- 2006م.
مادة (2)
صرف مبلغ (300,000$) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي لتغطية المبالغ المخصصة للأسرى المحررين للفصل الدراسي الحالي من العام 2005-2006 في الجامعات المحلية.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية
الموافق 2 من شعبان 1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.