قرار مجلس الوزراء رقم (125) لسنة 2005
بتخصيص مبلغ مالي سنوي لصالح مجلس
البحث العلمي لدعم الأبحاث العلمية في فلسطين
مجلس الوزراء
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم العالي،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م تحت رقم (13/31/9).
قرر ما يلي:
مادة (1)
يخصص مبلغ (500،000$) نصف مليون دولار أمريكي سنوياً لصالح مجلس البحث العلمي لدعم الابحاث العلمية في فلسطين للعام الدراسي الحالي (2005-2006).
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية
الموافق 2 من شعبان 1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.