قرار مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2005 بتشكيل لجنة العطاءات المركزية


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزراء المالية والاقتصاد الوطني والأشغال العامة والإسكان، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م تحت رقم (34/31/9). قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة العطاءات المركزية على النحو الآتي: السيد موسى أحمد الوزير مدير عام اللوازم العامة، وزارة المالية رئيساً السيد عبد الله صوان مندوباً عن وزارة المالية عضواً السيدة سلوى قرعان مندوبة عن وزارة الاقتصاد الوطني عضواً السيد نجيب عز الدين مندوباً عن وزارة الأشغال العامة والاسكان عضواً مندوباً عن ديوان الرقابة المالية والإدارية عضواً مراقباً

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.