قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة لإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة لإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين في محضري اجتماعها رقم (19/20) بتاريخ 3 و4/9/2005م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م تحت رقم (2/31/9). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة الوزارية الخاصة لإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين: 1- صرف مبلغ (163،630) مائة وثلاثة وستين ألفاً وستمائة وثلاثين شيكل و(15،000$) خمسة عشر ألف دولار بناءً على توصية لجنة القدس الوزارية الدائمة، توزع على عدد من أسر محافظة القدس تبين من خلال البحث الاجتماعي حاجتهم الفعلية للمساعدة. 2- صرف مبلغ (223،300) مائتين وثلاثة وعشرين الفاً وثلاثمائة شيكل و(82،000) اثنين وثمانين ألف دينار أردني و (218،000$) مائتين وثمانية عشر الف دولار أمريكي؛ لتغطية نفقات علاج الحالات التي لا يغطيها نظام التأمين الصحي لأعداد من المواطنين. 3- صرف (64) أربع وستين تذكرة سفر لعدد من المواطنين. 4- صرف مبلغ (28،978$) ثمانية وعشرين ألفاً وتسعمائة وثمانية وسبعين دولاراً أمريكياً لتغطية بدل ايجارات المنازل للمواطنين الذين هدمت منازلهم بفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 5- صرف مبلغ (1،500$) ألف وخمسمائة دولار أمريكي للحالات الاجتماعية الطارئة لبعض المواطنين. 6- يتم التعامل مع حالات العلاج الطارئة من خلال تقديم دائرة العلاج التخصصي في وزارة الصحة توصيتها بعد التنسيق مع وزارة المالية إلى مقرر لجنة المساعدات والحصول على مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها إذا كانت بحاجة الى تغطية مالية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.