قرار مجلس الوزراء رقم (121) لسنة 2005م بلائحة القواعد المنظمة للجزاءات طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، لا سيما المادة (84) والفقرة (3) من المادة (40)، والمادة (91) وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م. أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
لا توقع أية عقوبة على العامل إلا وفق لائحة جزاءات مصدقة من قبل وزارة العمل.

مادة (2)
1- لغايات المصادقة على لائحة الجزاءات يسترشد بالنموذج المرفق باللائحة. 2- تنقسم العقوبات على المخالفات الواردة فيها إلى: أ) إجراءات تأديبية ومنها التنبيه الشفهي والإنذار المكتوب والوقف عن العمل والحرمان من الترقيات والفصل من العمل. ب) عقوبات مالية ومنها الغرامة المالية. 3- لا يجوز أن تتجاوز قيمة العقوبة المالية المفروضة أجر ثلاثة أيام في الشهر، وتخصص الغرامات المفروضة على العمال للخدمات الاجتماعية. 4- على صاحب العمل تدوين المخالفات والغرامات المالية المفروضة على العامل في سجل في المنشأة.

مادة (3)
يُراعى في فرض العقوبات على المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المصادق عليها من الوزارة- الأمور الآتية: 1- باستثناء عقوبتي التنبيه الشفهي أو الإنذار المكتوب، لا يجوز إيقاع أية عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه خطياً. 2- لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة على العامل عن نفس المخالفة. 3- لا يجوز تجاوز الحد الأقصى للعقوبات الواردة في لائحة الجزاءات. 4- لا يحتسب التكرار لغايات فرض العقوبات على المخالفات في مدة أقصاها سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، على أن تكون من ذات نوع المخالفة. 5- لا توقع العقوبة بعد مضي أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة.

مادة (4)
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (91) من قانون العمل، لا تسري الأحكام الواردة في لائحة الجزاءات المصادق عليها واية تعديلات تجري عليها وفقاً للأصول إلا من تاريخ علم العمال بها. 2- لا يجوز لصاحب العمل التعديل على لائحة الجزاءات إلا بالمصادقة على التعديل من قبل وزارة العمل.

مادة (5)
1- للعامل حق الاعتراض على أي إجراء تأديبي يتخذ ضده لدى مفتش العمل خلال أسبوع من تبلغه خطياً، ولمفتش العمل إيقاف أية إجراءات تأديبية اتخذت بحق العامل وفق لائحة الجزاءات المصادق عليها إذا تحقق من عدم صحة المخالفة أو العقوبة المفروضة عليه. 2- يلتزم صاحب العمل بإيقاف العقوبة على العامل إذا قرر مفتش العمل أن صاحب العمل غير محق بها.

مادة (6)
لغايات إعمال المادة (40): 1. لصاحب العمل بناء على قرار قضائي وقف دفع مكافأة نهاية الخدمة في حال ارتكاب العامل لمخالفة متعمدة واردة في لائحة الجزاءات المصادق عليها ونتج عنها ضرر جسيم أو خسارة جسيمة متحقق منها. 2. يحق لصاحب العمل تطبيق العقوبة القصوى بالفصل للمخالفات المنصوص عليها في النظام الداخلي بشرط مراعاة التدرج في فرض العقوبة المنصوص عليها في لائحة الجزاءات ومراعاة الشروط التي يتطلبها قانون العمل.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/7/2005 ميلادية الموافق 20 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء نموذج لائحة الجزاءات الاسترشادية العقوبة (الانذار-التنبيه) أو/ عقوبة مالية أو/ايقاف او إنهاء علاقة العمل الشروط اسم المخالفة نوع المخالفة . . -التنبيه الشفهي - لغاية مرتين دون عذر مقبول - التأخير حتى ساعة -مخالفات تتعلق بمواعيد العمل . . -الانذار المكتوب - الاستمرار في المخالفة بشكل متقطع . . -غرامة مالية وفقاً للمادة 84 أو وقف المزايا المتعلقة بالأجور . -الاستمرار في المخالفة بشكل منتظم . . . . . -دون عذر مقبول. . . - فصل من العمل مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه المالية. -غرامة مالية وفقاً للمادة 84 . - الاستمرار في غرامة المخالفة - التأخير أكثر من ساعة. . . . -تنبيه شفهي -بشكل متتالي او متتالي دون عذر مقبول أقل من ثلاثة أيام. - الغياب (فقرة 4/40 من قانون العمل) . . . - إنذار مكتوب - بشكل متتالي دون عذر مقبول لمدة ثلاثة أيام او بشكل غير متتالي لمدة عشرة أيام . . - فصل من العمل مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه المالية. - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 او وقف المزايا المتعلقة بالأجور لمدة محددة - بشكل متتالي دون عذر مقبول أكثر من ثلاثة أيام وحتى ستة أيام في العام الواحد لاستخدامه . . - الفصل من العمل مع الاحتفاظ بالحقوق المالية - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 او وقف المزايا المتعلقة بالأجور لمدة معينة . - بشكل متتالي دون عذر سبعة أيام وبوجود إنذار كتابي في العام الواحد لاستخدامه. . . . . . - أكثر من عشرة أيام ولغاية خمسة عشر يوماً وبشكل متقطع في العام الواحد لاستخدامه . . . . . - الاستمرار في الغياب بدون عذر مقبول لأكثر من خمسة عشر يوم عمل متقطعة. في العام الواحد لاستخدامه. . . . - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 وقف المزايا المتعلق بالأجور لمدة معينة - تنبيه شفهي - لمرة واحدة - مرتين ولغاية خمس مرات -الاستمرار في المخالفة لأكثر من خمس مرات - المغادرة دون إذن . . - إنذار مكتوب . - التشويش - المخالفات التي تتعلق بنظام العمل. . . - إنذار مكتوب . - عدم الانصياع لأوامر العمل . . . - تنبيه شفهي - لمرة واحدة - المتكرر - الإهمال (البسيط) في العمل. . . . - الإنذار المكتوب . . . . - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 او إيقاف المزايا المتعلقة بالأجور او المكافآت لمدة معينة . - أثر على إنتاجية المنشأة او اضر بها ضرراً عادياً - الاهمال (المتوسط) في العمل . - فصل من العمل مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه المالية - إنذار مكتوب -نتج عنه خسارة جسمية او ضرر جسيم وبعد تبليغ الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت العلم بها - الاهمال المؤكد او الخطأ المؤكد (الجسيم) في العمل فقرة 40/2 من قانون العمل سوء استخدام التسهيلات الممنوحة والأدوات والآلات والمواد التي بحوزته . . . . تعامل معاملة كل من الإهمال او الخطأ الجسيم والمؤكد إتلاف متعمد للأدوات والآلات والمواد . - الفصل مع احتفاظه بحقوقه المالية المستحقه له . - تنبيه شفهي - إنذار مكتوب - أول مرة - تكرار مرتين -الاستمرار في المخالفة عدم تأدية الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل (الفقرة 5 من المادة 40) . . . - تنبيه شفهي - إنذار مكتوب - لمرة واحدة - لمرتين فاكثر التسكع أثناء العمل . . - غرامة مالية - إنذار مكتوب - لم يترتب عليه ضرر - إنشاء الأسرار والمخالفات التي تتعلق بسلوك العامل - فصل من العمل . . - ترتب عليه ضرر جسيم متحقق منه. الفقرة 6 من المادة (40) . . - الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية ومستحقاته . . . الاعتداء على صاحب العمل او على ممثلية او رئيسة في العمل بالضرب او التحقير المادة. (الفقرة 9 من المادة 40) . - الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية ومستحقاته . . - بعد التحقق ولو لمرة واحدة وجود العامل في حالة سكر او تعاطي المواد المخدرة او وجد متأثر بما تعاطاه (الفقرة 8 من المادة 40) . - الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية ومستحقاته . . مخلة بالشرف أو الأمانة او الأخلاق وبعد إدانته بحكم نهائي. - انتحال شخصية - تقديم وثائق مزورة ارتكاب جناية او جنحة. . . - الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية ومستحقاته - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 - التنبيه -إنذار مكتوب - المشاركة في شجار - تجدد المشاركة في شجار - افتعال مشارجة وبعد التحقيق -افتعال متعمد للشجار المشجارة في العمل . . -غرامة مالية وفقاً للمادة 84 - إنذار مكتوب - بعد التثبت - المتكرر لأكثر من مرتين وبعد التثبت التمارض . . . - إنذار مكتوب . التفوه بكلام بذيء او بالسباب . . - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 - إنذار مكتوب . - الرسم على الجدران او لصق الإعلانات عليها - أخرى الاعتداء على مكان العمل او تشويهه . . - إنذار مكتوب . . رفض التوقيع على دفتر الحضور والغياب او ختم بطاقة الدوام . . - - إنذار مكتوب التحريض على مخالفة الأوامر او التعليمات الخاصة بالعمل التحريض . . - تنبيه شفهي - إنذار مكتوب - لمرة واحدة - اكثر من مرة استقبال زائرين من غير عمال المؤسسة في أماكن العمل بدون إذن استخدام مكان العمل لغير غايات العملالتحايل . . - تنبيه شفهي - إنذار مكتوب . القراءة أثناء العمل ولغير غايات العمل . . - إنذار مكتوب . النوم أثناء العمل . . - انذار مكتوب . توزيع منشورات بدون إذن . . - تنبيه شفهي . جمع نقود أو إعانات او توقيعات بدون إذن . . - إنذار مكتوب . التوقيع على دفتر الحضور والغياب بدل عامل آخر او ختم بطاقة الدوام من عامل أخر - الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية ومستحقاته - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 - إنذار مكتوب - تنبيه شفهي - إنذار مكتوب - لمرة واحدة - لمرتين فاكثر - لمرة واحدة - لأكثر من مرة - التدخين في الأماكن المحظورة والخطرة. - التدخين في غير الأماكن المخصصة عدم اتباع قواعد وإرشادات الصحة والسلامة المهنية والتعليمات المكتوبة - الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية ومستحقاته - إنذار مكتوب - مرة واحدة - استمرار المخالفة بوجود إنذار مكتوب عدم استخدام وسائل الرقابة الشخصية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.