قرار مجلس الوزراء رقم (119) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية العليا للبعثات والمنح


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى تقرير اللجنة الوزارية العليا للبعثات والمنح بتاريخ 24/7/2005م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م تحت رقم (1/23/9/م.و/أ.ن). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية العليا للبعثات والمنح الآتية: 1- تعديل اسم اللجنة ليصبح "اللجنة الفلسطينية العليا للبعثات والمنح الدراسية" بدلاً من اللجنة الوزارية العليا للبعثات والمنح. 2- التأكيد على مسمى مقرر اللجنة الوارد في المادة رقم (2) من النظام الأساسي للجنة الفلسطينية العليا للبعثات والمنح الدراسية بدلاً من رئيس اللجنة، والتأكيد على أن تتم المراسلات الخاصة باللجنة على ورق يحمل ترويسة اللجنة ويتضمن أسماء أعضائها وتوقيع مقررها. 3- المصادقة على النظام الأساسي للجنة الفلسطينية العليا للبعثات والمنح الدراسية. 4- المصادقة على الاجراءات المتعلقة بالمنح والبعثات. 5- المصادقة على معايير وأسس اختيار الطلبة الفلسطينيين المستفيدين من المنح والبعثات التي حددتها اللجنة. 6- تقوم مكاتب المنح والبعثات في وزارة التربية والتعليم العالي وفي دائرة التربية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بتقديم تقارير نصف سنوية للجنة، لدراستها ولضمان شفافية العمل في المكاتب المذكورة. 7- الاتفاق على الآلية الآتية للتعامل مع المنح والبعثات المقدمة من الجهات الخارجية الرسمية: تقوم وزارة الشؤون الخارجية بإحالة المنح الواردة إلى مقرر اللجنة الفلسطينية العليا للمنحة والبعثات الدراسية والذي يقوم بدوره بإحالتها إلى المكاتب التابعة للوزارة والمكاتب التابعة لدائرة التربية في م. ن.ف للإعلان عنها وفرز الطلبات المقدمة وإعداد قوائم المرشحين بناء على الأسس التي تحددها اللجنة سنويا، لتقوم بعد ذلك مكاتب البعثات والمنح بتقديم قوائمها إلى مقرر اللجنة ليقوم بتحويلها إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى بدورها إبلاغ الجهات الخارجية مقدمة المنح بالأسماء إضافة إلى إبلاغ السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج بالمعلومات المطلوبة، على أن يتولى مقرر اللجنة وزير التربية والتعليم العالي لاحقاً متابعة كل منا يتعلق بهذا الشأن مع وزارة الشؤون الخارجية. 8- يستفيد من المنح المخصصة لفلسطيني الخارج كل فلسطيني لا يستطيع الإقامة في أرض الوطن.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/7/2005 ميلادية الموافق 20 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.