قرار مجلس الوزراء رقم (117) لسنة 2005م بلائحة حفظ وتخزين وإتلاف الاستمارات الإحصائية لقانون الاحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000م ولا سيما المادة (23) منه وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الجهاز: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. رئيس الجهاز: رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. المشروع: أي مشروع إحصائي ينفذه الجهاز يتعلق بجمع بيانات من مؤسسات أو أسر أو أي فئات أخرى لأغراض إحصائية. الاستمارة: نموذج يدون به بيانات المشروع الإحصائي سواء كان مصدرها مسح أو سجلات إدارية أو غير ذلك. الأرشفة الإلكترونية: حفظ صورة إلكترونية طبق الأصل عن الاستمارات الورقية.

مادة (2)
يتقيّد الجهاز باستعمال الأساليب الحديثة في الفهرسة والترميز والتصنيف لهذه الاستمارات في عمليات الحفظ والتخزين وبموجب تعليمات يصدرها رئيس الجهاز لهذه الغاية.

مادة (3)
يحتفظ الجهاز بالاستمارات في مكان آمن ومنظم بشكل يسهل الرجوع إليها عند الحاجة ولا يجوز إتلافها قبل انقضاء المدة الزمنية المحددة المسموح بالإتلاف بعدها وهي: نوع المشروع المدة الزمنية المسموح بعدها بالإتلاف التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت بعد سنة من إعلان نتائج مشروع التعداد اللاحق تعداد المنشآت بعد سنة من إعلان نتائج مشروع التعداد اللاحق تعدادات أخرى بعد سنة من إعلان نتائج مشروع التعداد اللاحق مسح إحصائي دوري شهري بعد سنتين من إعلان نتائج المسح اللاحق مسح إحصائي دوري ربعي بعد سنتين من إعلان نتائج المسح اللاحق مسح إحصائي دوري سنوي فأعلى بعد سنتين من إعلان نتائج المسح اللاحق مسح إحصائي غير دوري بعد ثلاث سنوات من الإعلان عن نتائج المسح

مادة (4)
يتولى رئيس الجهاز تشكيل لجنة لإتلاف الاستمارات وبما لا يقل عن ثلاثة موظفين يُعينهم لهذه الغاية.

مادة (5)
تقدم طلب الإتلاف الجهة صاحبة العلاقة بالمشروع لرئيس الجهاز، مبينة فيه نوع المشروع وتاريخ تنفيذه؛ الذي يقوم بدوره بتحويل الطلب إلى لجنة الإتلاف.

مادة (6)
تقوم لجنة إتلاف الاستمارات بالاجراءات الآتية: 1- التأكد من إدخال كافة البيانات الواردة في الاستمارات وتخزينها إلكترونياً. 2- التأكد من مرور المدة الزمنية المحددة للاحتفاظ بهذه الاستمارات. 3- الاحتفاظ بنسخة ورقية إلكترونية فارغة من الاستمارات المستعملة، وخمسة نماذج من الاستمارات المستوفاة، لأي مشروع. 4- تنظيم محضر إتلاف مبين فيه اسم المشروع وعدد الاستمارات وتاريخ تنفيذه وتسليم نسخة منه مرفق به النسخ الواردة في الفقرة (3) أعلاه للدائرة صاحبة المشروع ونسخة للموظف المسؤول عن حفظ وتخزين الاستمارات. 5- يتم إتلاف الاستمارات باستخدام ماكنة التفويم أو أي طريقة أخرى تضمن عدم ظهور البيانات الواردة بالاستمارات حفاظاً على سرية البيانات الواردة فيها.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/7/2005 ميلادية. الموافق 20/ جماد آخر 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.