قرار مجلس الوزراء رقم (114) لسنة 2005م بشأن المصادقة على توصيات اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة القدس الوزارية الدائمة


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على تقرير اللجنة الفنية الخاصة المنبثقة عن لجنة القدس الوزارية الدائمة في اجتماعها بتاريخ 24/7/2005م وعلى ما عرضته لجنة القدس الوزارية الدائمة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م تحت رقم (3/23). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصيات اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة القدس الوزارية الدائمة الآتية: 1- صرف مبلغ (56,000) ستة وخمسين ألف شيكل شهرياً لمدة أربعة أشهر مستحقة على اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس من عام 2004م، وصرف مبلغ (56،000) ستة وخمسين ألف شيكل شهرياً لمدة ستة أشهر من عام 2005 شريطة أن يعقد الاتحاد انتخاباته في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر. 2- صرف مبلغ (10,000) عشرة آلاف شيكل شهرياً لمدة ستة أشهر مستحقة على جمعية برج اللقلق عن عام 2004م. 3- صرف مبلغ (112،000) مائة واثني عشر ألف شيكل شهرياً لمدة شهرين مستحقة على جمعية الملجأ الخيري الأرثوذكسي عن عام 2004م، وصرف مبلغ (112،000) شيكل شهرياً لمدة ستة أشهر من عام 2005م. 4- صرف مبلغ 20,900) عشرين ألفاً وتسعمائة شيكل شهرياً لمدة خمسة أشهر مستحقة على هيئة التكافل الاجتماعي عن عام 2004م. 5- صرف مبلغ (4,000) أربعة آلاف شيكل شهرياً لمدة ستة أشهر مستحقة على بال سبورت من عام 2004م. 6- صرف مبلغ (48،000) ثمانية وأربعين ألف شيكل شهرياً لمدة خمسة أشهر مستحقة على المسرح الوطني الفلسطيني عن عام 2004م. 7- صرف مبلغ (26,000) ستة وعشرين ألف دولار أمريكي سنوياً بدل إيجار لصالح مركز السلام للمكفوفات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/7/2005 ميلادية الموافق 18 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.