قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2005 بشأن المصادقة على اللائحة التنفيذية بحفظ وتخزين وإتلاف الاستمارات الإحصائية


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة 68 منه، وعلى قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000م ولاسيما المادة 23 منه، وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م تحت رقم (15/23) لسنة 2005م. قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على اللائحة التنفيذية بشأن حفظ وتخزين وإتلاف الاستمارات الإحصائية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/7/2005م الموافق 20 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.