قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2005 بتخصيص مبلغ مالي لإقامة مهرجان المتوسط غداة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى ما عرضه وزير الثقافة. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بغزة بتاريخ 19/7/2005م تحت رقم (21/22/9/م.و/أ.ق). قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (50،000) خمسين ألف دولار أمريكي؛ لتغطية نفقات إقامة مهرجان المتوسط غداة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة تحت رعاية وزارة الثقافة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2005م الموافق 13 جماد آخر 1426 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.