قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2005م بإدارة وتطوير القطاع الزراعي في المناطق التي ستنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل سنة 2003م وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية بتاريخ 18/7/2005م، وعلى تنسيب اللجنة الوزارية الخاصة بالانسحاب من الأراضي الفسطينية. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (8/22/9) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 19/7/2005م. قرر ما يلي:
مادة (1)
إدارة وتطوير المرافق الزراعية في المناطق التي ستنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة: 1- على افتراض إبقاء بعض أو كل المرافق الزراعية في المناطق التي ستجلو عنها قوات الاحتلال، يتوجب المحافظة على مستوى العمالة والإنتاج الزراعي الحالي في هذه المناطق الزراعية وإعلانها مناطق زراعية مؤهلة، تحظى برعاية الحكومة من حيث الاهتمام بتأهيليها، ومنح كافة التسهيلات والإعفاءات اللازمة من أجل تشغيلها بأسرع وقت ممكن. 2- يكلف وزير المالية/ رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني بالعمل على إنشاء شركة تقوم بإدارة كافة المرافق الزراعية في المنطقة المؤهلة بكفاءة وشفافية، من أجل ضمان حسن التنفيذ وإنتاج سلع زراعية تصديرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة. 3- قيام الشركة المنشأة، وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على ضمان حقوق مالكي الأراضي في المنطقة الزراعية المؤهلة، إما بالتعويض أو المساهمة بقيمة الممتلكات في الشركة المنشأة دون الإجحاف بأي حق من حقوقهم. 4- قيام الشركة المنشأة بضمان استمرار استيعاب وتشغيل الأيدي العاملة في المناطق التي يتم إخلاؤها، وبما يتلاءم مع الحاجات والمتطلبات المستقبلية، والعمل على زيادة فرص العمل من خلال تطوير الأراضي الزراعية ضمن المنطقة الزراعية المؤهلة. 5- يكلف وزير المالية/ رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار بالتعاقد مع جهة دولية لإدارة وتشغيل كافة المرافق الزراعية في المنطقة التي سيتم الإنسحاب منها وضمان عملية الإنتاج والنقل والتسويق إلى حين استكمال إجراءات إنشاء الشركة أو تمكنها من استلام وإدارة المرافق المعنية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2005 م الموافق 13 جماد آخر 1426 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.