قرار مجلس الوزراء رقم (110) لسنة 2005 بتأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في المناطق التي ستنسحب منها قوات الاحتلال الاسرائيلي


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية بتاريخ 18/7/2005م، وبناء على تنسيب اللجنة الوزارية الخاصة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6/22/9) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 19/7/2005م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة للمناطق التي ستنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وربطها بالمناطق الفلسطينية وفق ما يلي: 1- تُكلّف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على الكثبان الرملية في قطاع غزة والعمل على المحافظة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين. 2- تكلف وزارة المالية (هيئة البترول) بتوفير احتياطي من الوقود لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بحوالي 10 آلاف متر مكعب من الوقود. 3- توفير الاحتياجات المالية لمجالس النفايات الصلبة في قطاع غزة (عدد 6) وشمال الضفة الغربية (عدد1) المحاذية للمناطق التي يتم إخلاؤها، لشراء الآليات وتفوير العمالة اللازمة لذلك. 4- تكلف وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية، التحضير الفني لربط خدمات البنية التحتية لهذه المناطق. 5- يخصص مبلغ 10 مليون دولار لتغطية احتياجات مشروعات ربط البنية التحتية واستمرار الخدمات في شمال الضفة الغربية وقطاع غزة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2005م الموافق 13 جماد آخر 1426 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.