قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2005 بتثبيت وتمويل ميناء غزة البحري


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى تقرير اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وبناء على تنسيب اللجنة الوزارية الخاصة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وبناءً على ما أقره الوزراء تحت رقم (10/22/9) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 19/7/2005م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تثبيت موقع ميناء غزة البحري في جنوب منطقة الشيخ عجلين.

مادة (2)
على الوزارات ذات العلاقة المتابعة مع الدول المانحة لتأمين التمويل اللازم في حدود (88،5) مليون دولار أمريكي لإنشاء الميناء، والشروع الفوري في بنائه.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2005م الموافق 13 جماد آخر 1426 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.