قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة العليا للبعثات والمنح الدراسية


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل سنة 2003م وعلى تقرير اللجنة العليا للبعثات والمنح الدراسية في اجتماعها رقم (2) بتاريخ 17/7/2005م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء رقم (13/22/9) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 19/7/2005م. قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصيات اللجنة العليا للبعثات والمنح الدراسية الآتية: 1.تخصيص مبلغ (000 ر250) مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي لهذا العام لتغطية تذاكر سفر للطلبة المحتاجين الحاصلين على منح دراسية من اللجنة العليا للمنح والبعثات الدارسية. 2. تخصيص موازنة سنوية لصالح اللجنة العليا للبعثات والمنح الدارسية بقيمة مليون دولار أمريكي سنوياً توزع على النحو الآتي: أ) (000 ر250) مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي، لتغطية تذاكر السفر للطلبة المحتاجين الحاصلين على منح دراسية من اللجنة العليا للمنح والبعثات الدراسية. ب) (000 ر700) سبعمائة ألف دولار أمريكي، لتغطية منح دراسية للطلبة الفلسطينيين بمعدل ألف دولار أمريكي سنوياً للطالب. ج) (000 ر50) خمسون ألف دولار أمريكي، لتغطية المصاريف والاحتياجات الإدارية للجنة. 3. التأكيد على أن اللجنة العليا للبعثات والمنح هي المرجعية لكافة المنح والبعثات الرسمية الخاصة بالطلبة الفلسطينيين في الداخل والخارج. 4. تعيين زير التربية والتعليم العالي رئيساً للجنة العليا للبعثات والمنح الدراسية، وحصر المراسلات مع مختلف الجهات الخارجية برئيس اللجنة فقط. 5. التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم (1/5/9/م.و/أ.ق) لسنة 2005 بشأن تولي وزارة الشؤون الخارجية الطلب من السفراء الفلسطينيين في الخارج الالتزام بتحويل كافة البعثات والمنح الواردة إليهم إلى اللجنة العليا للبعثات وعدم التصرف بها.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2005 ميلادي الموافق 13 جمادي آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.