قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2005م بإزالة الشعارات والإعلام في محافظات غزة استعداداً للانسحاب الإسرائيلي


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل سنة 2003م وتنسيب رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته رقم (12/22) المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 19/7/2005م. قرر ما يلي:
مادة (1)
إزالة الرايات والشعارات من شوارع محافظات قطاع غزة، ورفع الأعلام الفلسطينية فقط.

مادة (2)
تتولى وزارة المالية تغطية نفقات وتنظيف وإعادة طلاء الجدران الملطخة بالكتابة والشعارات وتنظيف الشوارع في محافظات قطاع غزة.

مادة (3)
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تزويد البلديات بالتنسيق مع المحافظات بكل ما تحتاجه من عاملين على بند البطالة لهذا الغرض.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2005 م الموافق 13 جمادي آخر 1426 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.