قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2005
بشأن تعيين قائم مقام لكنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة القدس
مجلس الوزراء
بعد الاطَّلاع على قانون البطريركية رقم (27) لسنة 1958م.
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (17/22/9) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 19/7/2005م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تعيين المطران متروبولت البتراء كورنيليوس قائم مقام بطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2005م
الموافق 13 جماد آخر 1426 هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.