قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2005 بشأن تعيين قائم مقام لكنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة القدس


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على قانون البطريركية رقم (27) لسنة 1958م. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (17/22/9) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 19/7/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تعيين المطران متروبولت البتراء كورنيليوس قائم مقام بطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2005م الموافق 13 جماد آخر 1426 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.