قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل سنة 2003م، وعلى تقرير اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين في تقرير اجتماعها رقم (11) بتاريخ 16/7/2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (11/22/9) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 19/7/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين الآتية: 1. تكليف وزارة الصحة ووزارة المالية بالإجتماع مع ممثلين عن المنظمات غير الحكومية وممثل عن الهلال الأحمر الفلسطيني لبحث إمكانية المساهمة الخارجية في تغطية نفقات علاج الحالات التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة مثل زراعة الكبد وزراعة النخاع. 2. تكليف وزارة التربية والتعليم العالي تقديم آلية عملها المفصلة في دراسة طلبات المساعدة الدراسية ورفع التوصيات الخاصة بها إلى مجلس الوزراء. 3. دعوة السيد حسين أبو العلا مدير البعثات والمنح الخارجية في وزارة التربية والتعليم العالي لحضور جلسة لجنة المساعدات لدراسة طلبات المساعدة الدراسية للطلبة المقيمين خارج أرض الوطن. 4. المصادقة على تقرير وزارة الصحة والقاضي بصرف مبلغ (124,900) مائة وأربع وعشرين ألفاً وتسعمائة شيكل و (100,000) مائة ألف دولار أمريكي و(7,000) سبعة آلاف دينار أردني لتغطية تكاليف علاج الحالات المقرة من اللجنة الوزارية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2005 م الموافق 13 جمادي آخر 1426 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.