قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2005م بشأن إدخال المركبات العمومية من إسرائيل


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (10/21/9) في جلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 12/7/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يسمح بإدخال المركبات العمومية من إسرائيل بعمر أربع سنوات عدا سنة الإنتاج ضمن الشروط والأسس الآتية: 1- إدخال تلك المركبات، عبر مستوردي المركبات المستعملة المعتمدين لدى وزارتي الاقتصاد الوطني، والنقل والمواصلات كل حسب اختصاصه، أو عبر الحاصلين على رخصة متاجرة بالمركبات، من وزارة النقل والمواصلات، على أن يحضروا فاتورة مقاصة بالقيمة الحقيقية للمركبة، وأن يتم البيع من المستورد المعتمد أو المرخص له بالمتاجرة بالمركبات الى المواطن مباشرة. 2- التزام تحويل تلك المركبات إلى مركبات خصوصية بالتعليمات واللوائح المعتمدة لدى وزارة النقل والمواصلات. 3- إخضاع تلك المركبات، لفحص فني شامل، للتأكد من استيفائها لشروط السلامة العامة، حسب التعليمات المعتمدة لدى وزارة النقل والمواصلات. 4- إلزام حائز رخصة تشغيل مركبة عمومية، أو من يتم الموافقة على منحه رخصة تشغيل مركبة عمومية، إدخال المركبة خلال ثلاثين يوماً كحد أقصى من تاريخ شطب المركبة أو من تاريخ حصوله على الرخصة الجديدة، وإلا اعتبرت رخصته أو الموافقة لاغية.

مادة (2)
تصدر وزارة النقل والمواصلات، رخص تشغيل مركبات عمومية جديدة عوضاً عن المركبات غير القانونية، بما يتناسب مع حاجة السوق الفلسطيني.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/7/2005 ميلادية الموافق 6 من جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.