قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2005م بإنشاء معملين جنائيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى توصيات اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل بتاريخ 25و26/6/2005م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (17/21/9) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 12/7/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
ينشأ معمل جنائي في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة يتبعان لوزارة العدل، وعلى وزارة المالية توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء هذين المعملين.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/7/2005 ميلادية الموافق 6 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.