قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2005 بإنشاء سجل عدلي وطني


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى توصيات اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل بتاريخ 25و26/6/2005م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (15/12/9) في جلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 12/7/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
ينشأ سجل عدلي وطني وتكلف وزارة العدل بإدارته بما لا يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الباب الثاني من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.

مادة (2)
المصادقة على التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل المعقودة في مدينة أريحا حول القضاء والأمن يومي 25و26/6/2005م، وذلك لتهيئة الشروط اللازمة لإنشاء السجل العدلي المذكور، وهي: 1- التأكد من تبليغ خلاصات الأحكام الصادرة عن المحاكم للمحكوم عليهم حسب الأصول. 2- التأكد من إحالة خلاصات الأحكام الجزائية إلى النيابة العامة. 3- التأكد من تسجيل خلاصات الأحكام التي تم إحالتها من المحاكم في سجل القضايا التنفيذية وفتح ملف تنفيذي لكل قضية في قلم النيابة العامة. 4-التأكد من تحرير مذكرات محكومية موقعة ومختومة حسب الأصول من النيابة العامة في كل قضية تنفيذية. 5- التأكد من إحالة مذكرات المحكومية إلى الشرطة القضائية لتقوم بتنفيذها حسب الأصول. 6- العمل على ربط سجلات النيابة العامة بالشرطة من خلال نظام "مؤتمت".

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/7/2005 ميلادية الموافق 6 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.